(في الهبة) (راجع الأحوال الشخصية)
(مادة ٧٧)
الهبة تمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض.
(مادة ٧٨)
يشترط في صحة الهبة أن يكون الوهاب حرًا بالغًا عاقلًا مالكًا للعين التي يتبرع بها غير محجور عليه.
(مادة ٧٩)
إذا كان المالك أهلا للتربع ولم يكن محجورًا عليه بدين أو سفه جاز له أن يهب وهو في حال صحته كل ماله أو بعضه لمن يشاء.
(مادة ٨٠)
لا يثبت ملك العين للموهوب له إلا إذا قبض العين الموهوبة قبضًا كاملًا في محوز مقسوم أو مشاع لا يحتمل القسمة.
(مادة ٨١)
إذا كان الموهوب مشاعًا يحتمل القسمة في تفيد هبته الملك بالقبض إلا إذا قسم الواهب
[ ١٤ ]
الموهوب وسلمه مفرزًا عن غير الموهوب لا متصلًا به ولا مشغولًا لا بملكه فإن سلمه شائعًا للموهوب له فلا يملكه ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه أن هلك أو استهلك.
ويكون للواهب حق التصرف فيه واسترداده هو أو ورثته.
(مادة ٨٢)
إذا مات الواهب قبل تسليم العين للموهوب له بطلت الهبة.
(مادة ٨٣)
إذا مات الموهوب له قبل استلامه العين الموهوبة بطلت الهبة ولا حق لورثته فيها.
(مادة ٨٤)
إذا وهب شخص هبة لمن ليس أهلًا للقبول جاز لوليه أو وصية أو من هو في حجره أن يقبل الهبة ويقبضها عنه.
وإذا كان الصبي الموهوب له مميزًا فقبوله وقبضه معتبران ولو مع وجود أبيه.
(مادة ٨٥)
حكم الهبة في مرض الموت بعد استيفاء شرائطها قبله كحكم الوصية في اعتبارها من الثلث وتوقفها لو لأحد الورثة.