(فيما يجوز بيعه وما لا يجوز)
(مادة ٢٨٨)
يجوز بيع كل ما كان مالًا موجودًا متقومًا مملوكًا في نفسه مقدور التسليم.
(مادة ٢٨٩)
بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره ولا بيع الزرع قبل نباته ولا بيع الحمل.
(مادة ٢٩٠)
الثمار التي ظهرت وانعقدت يجوز بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا.
(مادة ٢٩١)
ما تتلاحق أفراده وتبرز شيئًا فشيئًا كالفواكه والأزهار والخضروات إن كان قد ظهر أكثره يجوز بيعه مع ما سيبرز تبعًا صفقة واحدة.
(مادة ٢٩٢)
بيع مالًا يعد مالًا أصلًا وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في أرض مملوكة للبائع باطل.
[ ٤٧ ]
(مادة ٢٩٣)
لا يجوز بيع العلو دون السفل إلا إذا كان العلو قائمًا فلو سقط لا يجوز بيعه بل يبطل.
(مادة ٢٩٤)
إذا كان العلو لصاحب السفل يجوز لصاحب السفل أن يبيع العلو وهو قائم ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار حتى لو انهدم العلو كان له أن يبني على السفل علوًا آخر مثل الأول.
(مادة ٢٩٥)
يصح بيع حصة شائعة معلومة من عقار قبل فرزها.
(مادة ٢٩٦)
بيع أحد الشريكين حصة مشاعة في بناء أو شجر قائم في أرض محتكرة جائز للشريك وللأجنبي.
(مادة ٢٩٧)
ما يترتب على بيعه مشاعًا ضرر للبائع أو للشريك فلا يصح بيعه مشاعًا
فمن كان له أرض وله فيها زرع فلا يصح بيع الزرع قبل إدراكه بدون الأرض لكن إذا لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب العقد جائزًا ولا يجوز للشريك أن يبيع حصته مشاعة من الزرع قبل إدراكه ومن الثمر قبل بدو صلاحه ومن الشجر قبل بلوغ أو أن قطعه من دون بيع الأرض ويجوز ذلك للشريك.
فإن لم يفسخ العقد حتى استوى الثمر وأدرك الزرع وبلغ الشجر انقل البيع صحيحًا.
(مادة ٢٩٨)
ما أمن من ضرر للبائع والشريك يجوز بيعه مشاعًا فيصح بيع الثمر بعد نضجه والزرع بعد إدراكه والشجر بعد بلوغ أو أن قطعه بدون الأرض سواء بيع ذلك للشريك أو للأجنبي.
(مادة ٢٩٩)
بيع المرهون والمستأجر ينعقد موقوفًا على إجازة المرتهن والمستأجر فإن أجاز المستأجر البيع أو مضت المدة أو انفسخت الإجارة نفذ البيع ولا ينزع العقار من المستأجر حتى يستوفى ما قدمه من الأجرة الغير المستحقة.
وكذلك الحكم أن أجاز المرتهن أو قضى الراهن دينه أو أبرأه المرتهن منه يتم البيع.
وليس للمستأجر والمرتهن فسخ البيع ولا للمؤجر والراهن وأما المشتري فله خيار الفسخ قبل الإجازة وإن كان يعلم بالإجارة والرهن.
[ ٤٨ ]
(مادة ٣٠٠)
من باع ملك غيره لآخر بغير إذنه انعقد بيعه موقوفًا على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإلا بطل.
(مادة ٣٠١)
يشترط لصحة الإجازة من المالك الذي بيع ملكه بغير إذنه أن يكون كل من البائع والمشتري وصاحب المتاع المبيع حيًا وأن يكون المبيع قائمًا على حاله لم يتغير تغيرًا به يعد شيئًا آخر وأن يكون الثمن باقيًا إن كان عرضًا معينًا.
(مادة ٣٠٢)
إذا أجاز المالك بيع الفضولي الذي تصرف في ماله بغير إذنه إجازة معتبرة بالقول أو بالفعل تعتبر إجازته توكيلًا له عنه في البيع ويطالب الفضولي بالثمن إن كان قبضه من المشتي وإن لم يكن قبضه منه فلا يجبر المشتري على أدائه للمالك لكن إن دفعه إليه صح الدفع وبرئ. وسكوت المالك عند بيع الفضولي ماله بلا إذنه لا يكون رضا منه بالبيع.
(مادة ٣٠٣)
إذا لم يجز المالك بيع الفضولي وكان المشتري قد أدى للفضولي الثمن غير عالم وقت الأداء أنه فضولي باع ملك غيره بغير إذنه فله الرجوع عليه بالثمن إذن كان قائمًا وبمثله إن كان هالكًا وإن كان قد أداه إليه عالمًا أنه فضولي وهلك الثمن في يده فلا رجوع له عليه بشيء منه.
(مادة ٣٠٤)
إذا سلم الفضولي للمشتري العين التي باعها له بدون إذن مالكها فهلكت في يد المشتري فللمالك أن يضمن قيمتها أيهما شاء من الفضولي أو المشتري وأيهما اختار ضمانه برئ الآخر.