(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)
(مادة ٣٦٠)
للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن إن كان الثمن كله حالًا.
ولو كان المبيع شيئين أو جملة أشياء بصفقة واحدة وسمى لكل منها ثمنًا فله حبسه إلى استيفاء كل الثمن.
(مادة ٣٦١)
لا يسقط حق البائع في حبس المبيع بإعطاء المشتري له رهنًا أو كفيلًا ولا بإبرائه من بعض الثمن بل له حبسه إلى استيفائه بتمامه.
(مادة ٣٦٢)
إذا أحال البائع أحدًا على المشتري بكل الثمن إن لم يكن قبض منه شيئًا أو بما بقى له منه إن كان لم يقبضه كله وقبل المشتري الحوالة سقط حق البائع في حبس المبيع.
(مادة ٣٦٣)
إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله إن كان كله في ذمته أو بما بقى في ذمته إن كان أدى بعضه وقبل البائع الحوالة سقط حقه في حبس المبيع.
[ ٥٨ ]
(مادة ٣٦٤)
إذا كان الثمن مؤجلًا في عقد البيع أو رضي البائع بتأجيله بعد البيع فلا حق له في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه إلى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الأجل.
(مادة ٣٦٥)
إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه فليس له بعد ذلك أن يسترد المبيع.
(مادة ٣٦٦)
إذا هلك المبيع عند البائع بفعله أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية بطل البيع ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان مدفوعًا.
(مادة ٣٦٧)
إذا هلك المبيع بعد القبض بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقًا أو بشرط الخيار له وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدًا لزمه ضمان مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا.
(مادة ٣٦٨)
إذا هلك المبيع قبل القبض بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع ويتبع البائع المتعدى على المبيع ويضمنه مثله لو مثليًا أو قيمته لو قيميًا وإن شاء أمضى البيع ودفع الثمن ورجع على المتعدى.
(مادة ٣٦٩)
إذا مات المشتري مفلسًا بعد قبض المبيع وقبل نقد الثمن فالبائع أسوة الغرماء ولو وجد متاعه باقيًا بعينه فلا يكون أحق به من غيره من أرباب الحقوق على المشتري.
(مادة ٣٧٠)
إذا مات المشتري مفلسًا قبل قبض المبيع ودفع الثمن فالبائع أحق بحبسه إلى أن يستوفى الثمن من تركة المشتري أو يبيعه القاضي ويؤدي للبائع حقه من ثمنه فإن زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وإن نقص ولم يعرف حق البائع بتمامه فيكون أسوة الغرماء فيما بقى له.
(مادة ٣٧١)
إذا مات البائع مفلسًا بعد قبض ثمن المبيع وقبل تسليمه للمشتري فالمشتري أحق به من سائر الغرماء وله أخذه إن كانت عينة قائمة أو استرداد الثمن إن كان قد هلك عند البائع أو عند
[ ٥٩ ]
فصل
(في مصاريف التسليم ولوازم إتمامه)
(مادة ٣٧٢)
المصاريف المتعلقة بالثمن كعدة ووزنه تلزم المشتري وحده وكذلك مصاريف الحمل.
(مادة ٣٧٣)
على البائع مصاريف التسليم كأ جرة الكيل والوزن والقياس ونحوه.
(مادة ٣٧٤)
أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري.
فصل