(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)
(مادة ٧٩٠)
عقد الحوالة يفيد النقل والتحويل لا التمليك سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة.
فإذا مات المحيل مديونًا قبل استيفاء المحتال جميع الدين من المحتال عليه فاقبضه منه في حياة المحيل فهو له أي للمحتال وما لم يقبضه فهو فيه أسوة لغرماء المحيل.
وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل فلا يرجع المحتال على المحتال عليه بالحصص التي أخذها الغرماء.
(مادة ٧٩١)
إذا مات المحيل وله ورثة لا غرماء وكان موته قبل استيفاء المحتال دينه من المحتال عليه فلورثة المحيل المطالبة به دون المحتال وضمه إلى التركة وحينئذ يتبع المحتال التركة.
[ ١٢٩ ]
(مادة ٧٩٢)
إذا مات المحتال عليه مديونًا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحتال بالحصص وما بقي للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل.
(مادة ٧٩٣)
إذا مات المحتال وكان المحتال عليه وارثًا له بطل ما كان للمحيل على المحتال عليه وكذا لو وهب المحتال مال الحوالة للمحتال عليه.