(في محل العقد وفائدته وقصد شرعيته)
(مادة ٢٠٨)
لابد لكل عقد من محل يضاف إليه يكون قابلًا لحكمه ويصح أن يكون محل العقد مالًا عينًا كان أو دينًا أو منفعة أو عملًا.
(مادة ٢٠٩)
يلزم لصحة عقد المعاوضات المالية من الجانبين أن يكون كل من البدلين معينًا تعيينًا نافيًا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص أن كان موجودًا وقت العقد أ، ببيان وصفه مع بيان مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف.
(مادة ٢١٠)
لا يصح أن يكون الشيء المعدوم الذي سيوجد في المستقبل محلًا للعقد المتقدم ذكر مالًا في السلم بشرائطه.
(مادة ٢١١)
يلزم أن يكون في العقد فائدة لعاقديه وأن يكون مقصودًا شرعًا.
وكل عقد لا فائدة فيه للعاقدين فهو فاسد وكذا العقد الذي قصد به مقصد غير شرعي.