(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)
(مادة ٧٨٣)
لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين أولهما أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال ثانيهما أن يموت المحتال عليه مفلسًا ولم يترك عينًا تفي بأداء المحال به ولا دينًا كذلك ولا كفيلًا بجميع الدين فلو ترك دينًا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة.
(مادة ٧٨٤)
تعذر استيفاء الدين من المحتال عليه وتفليسه ولو بأمر الحاكم لا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.
(مادة ٧٨٥)
إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة وتبينت براءة المحتال عليه منه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة فلو أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.
(مادة ٧٨٦)
إذا بطل الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعدها ولم تتبين براءة الأصيل منه فلا تبطل الحوالة.
فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه أو رد المبيع بخيار عيب أو غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحتال عليه بعد الأداء الرجوع على المحيل بما أداه.
[ ١٢٨ ]
(مادة ٧٨٧)
إذا أحال المدين غريمه على المودع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل أدائها للمحتال بلا تعد من المودع برئ المودع وبطلت الحوالة وببطلانها يعود الدين على المحيل واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها.
فإن كان هلاكها بتقصير المودع وتعديه فلا تبطل الحوالة بل يضمن المودع للمحتال قيمتها إن كانت من القيميات أو مثلها إن كانت من ذوات الأمثال.
(مادة ٧٨٨)
إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من العين المغصوبة التي عنده فهلكت العين في يد الغاصب المحتال عليه قبل أدائها للمحتال فلا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحتال عليه بل يضمن للمحتال مثلها أو قيمتها.
فإن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحتال بحقه على المحيل.
(مادة ٧٨٩)
في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه إذا أدى المحتال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع إن شاء رجع على المحتال القابض وإن شاء رجع على المحيل.