(في أسباب الملك)
(مادة ٧٢)
أسباب الملك هي العقود الموجبة لنقل العين من مالك إلى آخر كبيع أو هبة أو وصية والميراث ووضع اليد على الشيء الذي لا مالك له والشفعة.
الفصل الأول
(في العقود)
(مادة ٧٣)
يصح أن تملك الأعيان بعضو وبغير عوض سواء كانت عقارًا أو منقولًا.
[ ١٣ ]
(مادة ٧٤)
ينتقل ملك العين المبيعة للمشتري بمجرد حصول عقد المعاوضة ووقوعه صحيحًا باتًا نافذًا لازمًا سواء كان عقارًا أو منقولًا.
(مادة ٧٥)
للمشتري أن يتصرف في العين المبيعة بالبيع قبل استلامها إن كانت عقارًا لا يخشى هلاكه وليس له أن يؤجرها قبل قبضها كما أنه ليس له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه لا بيعًا ولا إجارة إن كان منقولًا.
(مادة ٧٦)
إذا استلم المشتري العين المبيعة عقارًا كانت أو منقولًا على أنها مملوكة للبائع فله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات ولا يمنع تصرفه من استرداد العين لمستحقها إذا ظهر أنها مستحقة للغير وثبت حقه فيها.