(مادة ٦٣٩)
لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء بدون إذن شريكه بجميع التصرفات التي لا يترتب عليها ضرر لشريكه فله بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفًا مضرًا بدون إذن شريكه.
[ ١٠٤ ]
(مادة ٦٤٠)
كل واحد من الشركاء كالأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حصة شريكه فليس له أن يتصرف فيها تصرفًا مضرًا بأي وجه كان من غير رضاه ولا أن يجبر شريكه على بيع حصته له أو لغيره.
(مادة ٦٤١)
يجوز لأحد الشريكين بيع حصته مشاعة من العقار المشترك وغيره لشريكه ولغير شريكه بلا إذنه ما لم يترتب على ذلك ضرر للشريك.
(مادة ٦٤٢)
بيع ما فيه ضرر على الشريك غير جائز بلا إذنه فلا يصح لأحد الشريكين في بناء أو شجر لم يبلغ أو أن قطعه أو زرع لم يدرك أن يبيع حصته فيه بدون الأرض لغير شريكه بلا إذنه وله بيعه لشريكه.
(مادة ٦٤٣)
إذا باع أحد الشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه وسلمه للمشتري فهلك عنده فللشريك الآخر أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز البيع وله كل الثمن وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع على أحد.
وكذلك الحكم إذا كان الشركاء ثلاثة وباع أحدهم المال المشترك وسلمه بإذن الآخر وبدون إذن الثالث فللثالث تضمين شريكيه الآخرين أو تضمين المشتري.
(مادة ٦٤٤)
إذا اختلط المالان بصنع مالكيهما أو بدون صنعهما فلا يجوز لأحد الشريكين فيهما أن يبيع حصته بدون إذن شريكه كما سبق في مادة ٦٣٩ من أول الباب.
(مادة ٦٤٥)
إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة مدة من الزمن وشريكه حاضر فليس له أن يطالبه بأجرة المدة الماضية ولا أن يطلب السكنى بقدر ما سكن الآخر وإنما له أن يطلب قسمة الدار إفرازًا إن كانت قابلة للقسمة أو يتهايأها مع شريكه كما هو مذكور في مادة ٦٤٧و ٦٤٨.
[ ١٠٥ ]
(مادة ٦٤٦)
لكل من الشركاء السكنى في الدار المشتركة بقدر حصته.
(مادة ٦٤٧)
يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بكل الدار المشتركة في غيبة شريكه إذا كان يعلم أن السكنى لا تنقصها ولا أجر عليه لحصة شريكه الغائب وليس للشريك إذا حضر أن يسكن قدر ما سكن شريكه.
(مادة ٦٤٨)
يجوز للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في غيبة شريكه بوجه لا يضره بأن يكون الانتفاع مما لا يختلف باختلاف المستعمل.
(مادة ٦٤٩)
لا يجوز للشريك الانتفاع بالملك المشترك في غيبة شريكه إن كان الانتفاع به يختلف باختلاف المستعمل.
(مادة ٦٥٠)
لا يجوز للشريك الحاضر أن يسكن في حصة شريكه الغائب إذا كانت الحصص مفرزة وإن سكنها وتخربت فعليه ضمانها.
(مادة ٦٥١)
يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غيبة شريكه إذا علم أن الزرع ينفعها ولا ينقصها وليس للغائب بعد حضوره أن ينتفع بها كلها بقدر المدة التي انتفع بها شريكه.
(مادة ٦٥٢)
إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركة تنقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيئًا أصلًا.
[ ١٠٦ ]
(مادة ٦٥٣)
حصة أحد الشريكين أمانة في يد الآخر فإن هلكت بدون تعدية فلا ضمان عليه.