سنّ للفرائض دون غَيرهَا وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل وَقتهَا ويعاد فِيهِ لَو فعل خلافًا لأبي
[ ١١٣ ]
يُوسُف فِي الْفجْر وَيُؤذن للفائتة وَيُقِيم وَكَذَا لأولي الْفَوَائِت وَخير فِيهِ للبواقي وَكره تَركهمَا مَعًا للْمُسَافِر لَا لمصل فِي بَيته فِي الْمصر وندبا لَهما لَا للنِّسَاء وَصفَة الْأَذَان مَعْرُوفَة وَيُزَاد بعد
[ ١١٤ ]
فلاح إِذْ أَن الْفجْر الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَة مثله وَيُزَاد بعد فلاحها قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ ويترسل فِيهِ ويحدر فِيهَا وَيكرهُ الترجيع والتلحين وَيسْتَقْبل بهما الْقبْلَة
[ ١١٥ ]
ويحول وَجهه يمنة ويسرة عِنْد حَيّ على الصَّلَاة، وَحي على الْفَلاح ويتسدبر فِي صومعته
[ ١١٦ ]
إِن لم يقدر التَّحْوِيل وافقًا وَيجْعَل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَلَا يتَكَلَّم فِي أثنائهما وَيجْلس بَينهمَا إِلَّا فِي الْمغرب فيفصل بسكتة وَقَالا بجلسة خَفِيفَة وَاسْتحْسن الْمُتَأَخّرُونَ التثويب فِي كل
[ ١١٧ ]
الصَّلَوَات وَيُؤذن وَيُقِيم على طهر وَجَاز أَذَان الْمُحدث وَكره إِقَامَته وأذان الْجنب ويعاد كأذان الْمَرْأَة، وَالْمَجْنُون والسكران وَلَا تُعَاد الْإِقَامَة وَيسْتَحب كَون الْمُؤَذّن عَالما بالسنَّة
[ ١١٨ ]
والأوقات وَكره أَذَان الْفَاسِق وَالصَّبِيّ والقاعد لَا أَذَان العَبْد الْأَعْمَى والأعرابي وَولد الزِّنَا وَإِذا قَالَ حَيّ على الصَّلَاة قَامَ الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَإِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة شرعوا وَإِن كام الإِمَام غَائِبا أَو هُوَ الْمُؤَذّن لَا يقومُونَ حَتَّى يحضر.