يطهر بدن الْمُصَلِّي وثوبه من النَّجس الْحَقِيقِيّ بِالْمَاءِ وَبِكُل مَائِع طَاهِر مزيل كالخل وَمَاء الْورْد لَا الدّهن وَعند مُحَمَّد لَا يطهر إِلَّا بِالْمَاءِ الْخُف أَن تنجس بِنَجس لَهُ جرم بالدلك
[ ٨٦ ]
المبالغ أَن جف خلافًا لمُحَمد وَكَذَا إِن لم يجِف عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَإِن تنجس بمائع فَلَا بدّ من الْغسْل والمني نجس ويطهر أَن يبس بالفرك، وَإِلَّا يغسل وَالسيف وَنَحْوه بِالْمَسْحِ
[ ٨٧ ]
مُطلقًا وَالْأَرْض بالجفاف وَذَهَاب الْأَثر للصَّلَاة لَا للتيمم وَكَذَا الْآجر المفروش والخص
[ ٨٩ ]
الْمَنْصُوب وَالشَّجر والكلأ غير الْمَقْطُوع هُوَ الْمُخْتَار والمنفصل والمقطوع لَا بدّ من غسله وطهارة المرئي بِزَوَال عينه ويعفى أثر شقّ زَوَاله وَغير المرئي بِالْغسْلِ ثَلَاثًا وَالْعصر
[ ٩٠ ]
كل مرّة أَن أمكن عصره وَإِلَّا فيطهر بالتجفيف كل مرّة حَتَّى يَنْقَطِع التقاطر وَقَالَ: مُحَمَّد
[ ٩١ ]
بِعَدَمِ طَهَارَة غير المنعصر أبدا ويطهر بِسَاط تنجس يجْرِي المَاء عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة وَنَحْو الروث والعذرة بالحرق حَتَّى يصير رَمَادا عِنْد مُحَمَّد هُوَ الْمُخْتَار خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا يطهر حمَار وَقع فِي المملحة فَصَارَ ملحًا وعفي قدر الدِّرْهَم مساحة كعرض الْكَفّ فِي
[ ٩٢ ]
الرَّقِيق، ووزنًا بِقدر مِثْقَال فِي الكثيف من نجس مغلظ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَلَو من صَغِير لم يَأْكُل وكل مَا يخرج من بدن الْآدَمِيّ مُوجبا للتطهير وَالْخمر وخرء الدَّجَاج وَنَحْوه وَبَوْل الْحمار والهرة والفأرة وَكَذَا الروث والخثي خلافًا لَهما وَمَا دون ربع الثَّوْب من مخفف
[ ٩٣ ]
كبول الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه وخرء طير لَا يُؤْكَل وَبَوْل انتضح مثل رُؤْس الأبر عَفْو وَدم
[ ٩٤ ]
السّمك وخرء طيور مأكولة طَاهِر إِلَّا الدَّجَاج والبسط وَنَحْوهمَا ولعاب الْبَغْل وَالْحمار طَاهِر وَعند أبي يُوسُف مخفف وَمَاء ورد على نجس نجس كَعَكْسِهِ وَلَو لف ثوب طَاهِر فِي رطب نجس فظهرت فِيهِ رطوبته إِن كَانَ بِحَيْثُ لَو عصر قطر تنجس وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَو
[ ٩٥ ]
وضع رطبا على مطين بطين نجس جَاف وَلَو تنجس طرف فنسيه وَغسل طرفا بِلَا تحر حكم بِطَهَارَتِهِ كحنطة بَالَتْ عَلَيْهَا حمر تدوسها فَغسل بَعْضهَا أَو ذهب طهر كلهَا وأنفخة الْميتَة ولبنها طَاهِر خلافًا لَهما والاستنجاء سنة مِمَّا يخرج من أحد السَّبِيلَيْنِ غير الرّيح
[ ٩٦ ]
وَمَا سنّ فِيهِ عدد بل يمسحه بِنَحْوِ حجر حَتَّى ينقيه يدبر بِالْحجرِ الأول وَيقبل بِالثَّانِي
[ ٩٧ ]
وَيُدبر بالثالث فِي الصَّيف وَيقبل الرجل بِالْأولِ وَيُدبر بِالثَّانِي وَالثَّالِث فِي الشتَاء وغسله بِالْمَاءِ بعد الْحجر أفضل يغسل يَدَيْهِ أَولا ثمَّ الْمخْرج بِبَطن أصْبع وأصبعين أَو ثَلَاث وَلَا
[ ٩٨ ]
برؤسها ويرخي مُبَالغَة إِن لم يكن صَائِما وَيجب إِن جَاوز النَّجس الْمخْرج أَكثر من دِرْهَم
[ ٩٩ ]
وَيعْتَبر ذَلِك وَرَاء مَوضِع الِاسْتِنْجَاء وَلَا يستنجي بِعظم وروث وَطَعَام وَيَمِينه وَكره اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها لبول وَنَحْوه وَلَو فِي الْخَلَاء.
[ ١٠٠ ]