هُوَ سنة مُؤَكدَة وَيجب بِالنذرِ وَهُوَ اللّبْث فِي مَسْجِد جمَاعَة مَعَ النِّيَّة وَأقله يَوْم عِنْد الإِمَام
[ ٣٧٦ ]
وَأَكْثَره عِنْد أبي يُوسُف وَسَاعَة عِنْد مُحَمَّد وَالصَّوْم شَرط فِي الإعتكاف الْوَاجِب وَكَذَا فِي النَّفْل فِي رِوَايَة وَالْمَرْأَة تعتكف فِي مَسْجِد بَيتهَا وَلَا يخرج الْمُعْتَكف إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان
[ ٣٧٧ ]
أَو الْجُمُعَة فِي وَقت يُدْرِكهَا مَعَ سنتها وَلَا يلبث فِي الْجَامِع أَكثر من ذَلِك فَإِن لبث فَلَا فَسَاد فَإِن خرج سَاعَة بِلَا عذر فسد وَعِنْدَهُمَا لَا يفْسد مَا لم يكن أَكثر الْيَوْم وَأكله وشربه
[ ٣٧٨ ]
ونومه فِيهِ وَيجوز لَهُ أَن يَبِيع ويبتاع فِيهِ بِلَا إِحْضَار السّلْعَة وَلَا يجوز لغيره وَيحرم عَلَيْهِ
[ ٣٧٩ ]
الوطيء ودواعيه وَيفْسد بِوَطْئِهِ وَلَو نَاسِيا أَو فِي اللَّيْل وباللمس والقبلة والوطيء فِي غير فرج أَيْضا إِن أنزل وَإِلَّا فَلَا وَيكرهُ لَهُ الصمت وَالْكَلَام إِلَّا بِخَير وَمن نذر اعْتِكَاف أَيَّام لَزِمته بلياليها وَإِن نذر يَوْمَيْنِ لزماه بليلتهما خلافًا لأبي يُوسُف فِي اللَّيْلَة الأولى مِنْهُمَا
[ ٣٨٠ ]
وَإِن نوى النَّهر صحت وَيلْزم التَّتَابُع وَإِن لم يلتزمه وَيلْزم بِالشُّرُوعِ إِلَّا عِنْد مُحَمَّد.
[ ٣٨١ ]