وَإِذا قَالَ لَهَا اخْتَارِي يَنْوِي الطَّلَاق فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فِي مجلسها الَّذِي علمت بِهِ فِيهِ بَانَتْ بِوَاحِدَة وَلَا تصح نِيَّة الثَّلَاث وَإِن قَامَت مِنْهُ أَو أخذت فِي عمل آخر بَطل وَلَا بدّ من ذكر النَّفس
[ ٤٣ ]
أَو الاختيارة فِي أحد كلاميهما وَإِن قَالَ لَهَا: اخْتَارِي فَقَالَت: أَنا أخْتَار نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي تطلق وَإِن قَالَ لَهَا ثَلَاث مَرَّات: ختاري فَقَالَت: اخْتَرْت الأولى أَو الْوُسْطَى أَو الْأَخِيرَة يَقع الثَّلَاث بِلَا نِيَّة فِيهَا وَعِنْدَهُمَا وَاحِدَة باينة وَلَو قَالَت اخْتَرْت اختيارة وَقع
[ ٤٤ ]
الثَّلَاث اتِّفَاقًا وَلَو قَالَت طلقت نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة بَانَتْ بِوَاحِدَة فِي الْأَصَح وَقيل يملك الرّجْعَة وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَة أَو اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَقعت وَاحِدَة رَجْعِيَّة.
[ ٤٥ ]
فصل وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي بِوَاحِدَة أَو بِمرَّة وَاحِدَة وَقع الثَّلَاث
[ ٤٦ ]
وَإِن قَالَت طلقت نَفسِي وَاحِدَة أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة فَوَاحِدَة بابنة.
وَلَو قَالَ أَمرك بِيَدِك الْيَوْم وَبعد غَد لَا يدْخل اللَّيْل وَإِن ردته فِي الْيَوْم لَا يرْتَد بعد غَد وَإِن قَالَ الْيَوْم وَغدا
[ ٤٧ ]
يدْخل اللَّيْل وَإِن ردته الْيَوْم لَا يبْقى غَدا وَلَو مكثت بعد التَّفْوِيض يَوْمًا وَلم تقم أَو كَانَت قَائِمَة فَجَلَست أَو جالسة فاتكأت أَو متكئة فَقَعَدت أَو على دَابَّة فوقفت أَو دعت أَبَاهَا للمشورة أَو شُهُودًا للإشهاد لَا يبطل خِيَارهَا وَإِن سَارَتْ دابتها بَطل لَا يسير فلك هِيَ فِيهِ.
[ ٤٨ ]