هُوَ من نصب على الطَّرِيق ليَأْخُذ صدقَات التُّجَّار يَأْخُذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ
[ ٣٠٨ ]
نصفه وَمن الْحَرْبِيّ تَمَامه نِصَابا وَلم يعلم قدر مَا يَأْخُذُونَ منا وَإِن علم أَخذ مثله إِن أخذُوا
[ ٣٠٩ ]
الْكل لَا يَأْخُذهُ بل يتْرك قدر مَا يبلغهُ مأمنه وَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئا لَا يَأْخُذ مِنْهُم شَيْئا وَلَا من الْقَلِيل وَإِن أقرّ بِأَن فِي بَيته مَا يكمل النّصاب وَيقبل قَول من أنكر تَمام الْحول أَو الْفَرَاغ من الدّين أَو ادّعى الْأَدَاء بِنَفسِهِ إِلَى الْفُقَرَاء فِي الْمصر فِي غير السوائم أَو الْأَدَاء إِلَى
[ ٣١٠ ]
عَاشر آخر أَن وجد عَاشر آخر مَعَ يَمِينه وَلَا يشْتَرط إِخْرَاج الْبَرَاءَة وَلَا يقبل فِي أَدَائِهِ بِنَفسِهِ خَارج الْمصر وَلَا فِي السوائم وَلَا فِي الْمصر وَمَا قبل من الْمُسلم قبل من الذِّمِّيّ لَا من الْحَرْبِيّ إِلَّا قَوْله لأمته هِيَ أم وَلَدي وَإِن مر الْحَرْبِيّ ثَانِيًا قبل مُضِيّ الْحول فَإِن مر بعد
[ ٣١١ ]
عوده إِلَى دَاره عشر ثَانِيًا وَإِلَّا فَلَا تعشر قيمَة الْخمر لَا قيمَة الْخِنْزِير وَعند أبي يُوسُف إِن مر بهما مَعًا بعشرهما وَلَا بضَاعَة مُضَارَبَة وَكسب مَأْذُون إِلَّا إِن كَانَ لَا دين عَلَيْهِ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ وَمن مر بالخوارج فعشروه عشر ثَانِيًا.
[ ٣١٢ ]