يجب النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى للزَّوْجَة على زَوجهَا وَلَو صَغِيرا مسلمة كَانَت أَو
[ ١٧٣ ]
كَافِرَة كَبِيرَة أَو صَغِيرَة تُوطأ إِذا سلمت إِلَيْهِ نَفسهَا فِي منزله أَو لم تسلم لحق لَهَا أَو لم لعدم
[ ١٧٤ ]
طلبه وتفرض النَّفَقَة فِي كل شهر وتسلم إِلَيْهَا وَالْكِسْوَة كل سِتَّة أشهر وتقدر بكفايتها بِلَا إِسْرَاف
[ ١٧٥ ]
وَلَا تقتير وَيعْتَبر فِي ذَلِك حَالهمَا فَفِي الموسرين حَال الْيَسَار وَفِي المعسرين حَال الْإِعْسَار وَفِي الْمُخْتَلِفين بَين ذَلِك وَقيل: يعْتَبر حَاله فَقَط وَالْقَوْل لَهُ فِي إِعْسَاره فِي حق النَّفَقَة وَالْبَيِّنَة لَهَا
[ ١٧٦ ]
وتفرض عَلَيْهِ نَفَقَة خَادِم وَاحِد لَهَا لَو مُوسِرًا وَعند أبي يُوسُف تفرض نَفَقَة خادمين وَلَو مُعسرا لَا
[ ١٧٧ ]
تلْزمهُ نَفَقَة الْخَادِم فِي الْأَصَح وَلَو فرضت لإعساره ثمَّ أيسر فَخَاصَمته تمم لَهَا نَفَقَة
[ ١٧٨ ]
الْيَسَار وَبِالْعَكْسِ تلْزم نَفَقَة الْإِعْسَار وَلَا نَفَقَة لناشزة خرجت من بَيته بِغَيْر حق ومحبوسة
[ ١٧٩ ]
بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لَا تُوطأ وحاجة لَا مَعَه وَلَو حجت مَعَه فلهَا
[ ١٨٠ ]
نَفَقَة الْحَضَر لَا السّفر وَلَا الْكِرَاء وَلَو مَرضت فِي منزله فلهَا النَّفَقَة لَا لَو مَرضت فِي بَيتهَا
[ ١٨١ ]
وزفت إِلَيْهِ مَرِيضَة وَلَا يفرق لعَجزه عَن النَّفَقَة وتؤمر بالاستدانة لتحيل عَلَيْهِ وَلَا تجب نَفَقَة
[ ١٨٢ ]
مُدَّة مَضَت إلاّ أَن تكون قضى بهَا أَو تَرَاضيا على مقدارها وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو طلقت
[ ١٨٣ ]
بعد الْقَضَاء أَو التَّرَاضِي قبل قبضهَا سَقَطت إلاّ أَن تكون استدانت بِأَمْر قَاض وَلَو عجل لَهَا النَّفَقَة أَو الْكسْوَة لمُدَّة ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل تَمامهَا فَلَا رُجُوع عَلَيْهَا خلافًا لمُحَمد وَإِذا
[ ١٨٤ ]
تزوج العَبْد بِالْإِذْنِ فنفقتها دين عَلَيْهِ يُبَاع فِيهِ مرّة بعد مرّة أُخْرَى وَلَا فِي دين غَيرهَا إلاّ مرّة وعَلى الزَّوْج أَن يسكنهَا فِي بَيت خَال عَن أَهله وَأَهْلهَا وَلَو وَلَده من غَيرهَا ويكفيها بَيت
[ ١٨٥ ]
مُفْرد من دَار إِذا كَانَ لَهُ غلق وَله منع أَهلهَا وَلَو وَلَدهَا من غَيره عَن الدُّخُول عَلَيْهَا لَا من النّظر إِلَيْهَا وَالْكَلَام مَعهَا مَتى شاؤا وَالصَّحِيح إِنَّه لَا يمْنَعهَا من الْخُرُوج إِلَى الْوَالِدين وَلَا
[ ١٨٦ ]
من دخولهما عَلَيْهَا فِي الْجُمُعَة مرّة وَفِي غَيرهمَا فِي السّنة مرّة وتفرض نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وطفله وأبويه فِي مَال لَهُ من جنس حَقهم عِنْد مُودع أَو مضَارب أَو مديون يقر بِهِ وبالزوجية
[ ١٨٧ ]
أَو يعلم القَاضِي ذَلِك ويحلفها إِنَّه لم يُعْطهَا النَّفَقَة وَيَأْخُذ مِنْهَا كَفِيلا فَلَو لم يقرُّوا
[ ١٨٨ ]
بِالزَّوْجِيَّةِ وَلم يعلم القَاضِي بهَا فأقامت بَيِّنَة لَا يقْضِي بهَا وَكَذَا لَو لم يخلف مالأ فأقامت الْبَيِّنَة على الزَّوْجِيَّة ليفرض لَهَا النَّفَقَة ويأمرها بالاستدانة عَلَيْهِ لَا يسمع بينتها وَعند زفر يسْمعهَا ليفرض النَّفَقَة لَا لثُبُوت الزَّوْجِيَّة وَهُوَ الْمَعْمُول بِهِ الْيَوْم وَالْمُخْتَار
[ ١٨٩ ]
وَتجب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لمعتدة الطَّلَاق وَلَو باينًا والمفرقة بِلَا مَعْصِيّة كَخِيَار الْعتْق وَالْبُلُوغ والتفريق لعدم الْكَفَاءَة لَا لمعتدة الْمَوْت والمفرقة بِمَعْصِيَة كالردة وتقبيل ابْن الزَّوْج وَلَو ارْتَدَّت مُطلقَة الثَّلَاث تسْقط نَفَقَتهَا سَقَطت نَفَقَتهَا لَا لَو مكنت ابْنه.
[ ١٩٠ ]