وَلَو قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفسك، وَلم ينوِ أَو نوى وَاحِدَة فَطلقت وَقعت رَجْعِيَّة وَكَذَا لَو
[ ٤٩ ]
قَالَت: أبنت وَإِن طلقت ثَلَاثًا ونواه وقعن ولغت نِيَّة الثِّنْتَيْنِ وَلَو قَالَت اخْتَرْت نَفسِي لَا تطلق لَا يملك الرُّجُوع بعد قَوْله طَلِّقِي نَفسك ويتقيد بِالْمَجْلِسِ إلاّ إِذا قَالَ مَتى شِئْت
[ ٥٠ ]
قَالَ: لَهَا طَلِّقِي ضرتك أَو لآخر طلق امْرَأَتي يملك الرُّجُوع وَلَا يتَقَيَّد بِالْمَجْلِسِ إلاّ إِذا زَاد إِن شِئْت وَلَو قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا فَطلقت وَاحِدَة وَقع وَاحِدَة وَفِي عَكسه لَا
[ ٥١ ]
يَقع شَيْء وَعِنْدَهُمَا يَقع وَاحِدَة وَفِي طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا إِن شِئْت فَطلقت وَاحِدَة لَا يَقع شَيْء وَكَذَا فِي عَكسه وَعِنْدَهُمَا تقع وَاحِدَة وَلَو أمرهَا بالباين أَو الرَّجْعِيّ فعكست وَقع مَا أَمر وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شِئْت فَقَالَت: شِئْت إِن شِئْت فَقَالَ شِئْت يَنْوِي الطَّلَاق لَا يَقع
[ ٥٢ ]
شَيْء وَكَذَا لَو علقت المشية بمعدوم وَإِن علّق بموجود وَقع وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَتى شِئْت أَو مَتى مَا شِئْت أَو إِذا شِئْت أَو إِذا مَا شِئْت فَردَّتْ الْأَمر لَا يرْتَد وَلها وَاحِدَة مَتى شَاءَت
[ ٥٣ ]
وَلَا تُرِيدُ وَلَو قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِق كلما شِئْت فلهَا أَن تطلق ثَلَاثًا مُتَفَرقًا لَا مجموعًا وَلَا بعد زوج آخر وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق حَيْثُ شِئْت أَو أَيْن شِئْت لَا تطلق مَا لم تشأ فِي مجلسها وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق كَيفَ شِئْت فَإِن شَاءَت مُوَافقَة لنيته رَجْعِيَّة أَو باينة أَو ثَلَاثًا
[ ٥٤ ]
وَقع كَذَلِك وَإِن تخالفا تقع رَجْعِيَّة وَكَذَا إِن لم تشأ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقع شَيْء وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة يَقع مَا شَاءَت وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق كم شِئْت أَو مَا شِئْت طلقت مَا شَاءَت
وَإِن قَالَ:
[ ٥٥ ]
طَلِّقِي نَفسك من ثَلَاث مَا شِئْت فلهَا أَن تطلق مَا دون الثَّلَاث لَا الثَّلَاث خلافًا لَهما.