جازت صلاةُ الخوفِ وهْيَ إنْ حضَرْ … عدوُّهُ أو خافَ سبْعًا ذا أَشَرْ
وعِندَ خوفِه الحريقَ والغَرَقْ … وليسَ كلُّ ما يخيفُهُ التَحَقْ
فإنْ بها تنازعَ الأقوامْ … خلفَ إمامٍ واحدٍ علَّامْ
صلَّى بهِمْ صلاةَ خوفٍ يَجْعَلُ … إحداهُما إِزا العدوِّ تَشغَلُ
[ ٦٢ ]
وتَقتدِي الأخرى بركعتينِ … أو نحوِ ركعةٍ من الثِّنتَينِ
ولْيذْهَبوا ولْتَحضُرَنْ أولاهُما … وليُكْمِلِ الصلاةَ ثُمّ سَلَّما
ثم لْتَجِيءْ أُولاهُما وتَمَّمُوا … بلا قراءةٍ وبعدُ سَلَّمُوا
وجاءتِ الأخرى وإن أَرادُوا … فلْيَقْرؤوا فيها، وقد أجادوا
وإن يَزِدْ خوفُهُمُ اشْتِدادا … صلَّوا بإيماءٍ إذًا فُرادى
ولم تَجُزْ لو العدوُّ ما اقتَرَبْ … وحَمْلُهُ السلاحَ فيها مُسْتَحَبْ
وإن بها الأَقوامُ ما تَنازَعوا … صلَّوا كحالِ الأمْنِ إذْ لا فَزَعُ