[ ٣٦ ]
أم لا؟ وإذا تلفت في يد المرتهن بغير تفريط فهل يرجع المعير على المستعير بشيئ أم لا؟ (١١/ظ)
الجواب: المعير نفسه لا يصير ضامنا للدين بمجرد ذلك بمعنى أن رب الدين يطالبه به بل هذا ضمان دين في رقبة ذلك الشيئ المرهون، وإذا بيع المرهون بطريقه رجع المعير على المستعير بما بيع به، وإذا تلف في يد المرتهن بغير تفريط فلا ضمان.