الجواب: تصح بعولها من خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس سهمان، وللجد سهمان وهما السدس، ولا شئ للأخ والأخت.
الجواب: تصح بعولها من خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس سهمان، وللجد سهمان وهما السدس، ولا شئ للأخ والأخت.