السابعة والسبعون: رجل قال لآخر: أنا حالف بالطلاق أن فلانة لا تدخل داري. ولم يكن حلف، وإنما أخبر بذلك لتزدجر المرأة عن الدخول ثم إنها دخلت، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟آيبيدياالفقه الشافعي » الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxالجواب: لا يقع عليه طلاق في الباطن بمجرد ذلك ولكن يؤاخذ (١٢/و) به في الظاهر حتى يفرق بينه وبين زوجته.[ ٣٧ ]