الجواب: لا تنفسخ الإجارة، ونفقته تكون في بيت المال.
السابعة والخمسون: (٩/و) رجل مات وترك ثلاث أخوات متفرقات وجدًا، فمن كم تصح المسألة ومن يرث من الورثة المذكورين؟
الجواب: المسألة من أربعة للجد سهمان، وللأخت للأبوين سهمان، ويرجع إلى سهمين: للجد سهمين، وللأخت
[ ٣١ ]
للأبوين سهمين، ولا شيئ للأخت للأم لأنها حجبت بالجد، وكذلك لا شيئ للأخت للأب.