الجواب: تصح المسألة من ثمانية عشرة للجدة السدس ثلاثة أسهم، وللأختين للأبوين الثلثان اثنا عشر سهمًا وللأخ (٩/ظ) وللأخت للاب ما بقي وهو ثلاثة أسهم للذكر سهمان وللأنثى سهم.
الجواب: تصح المسألة من ثمانية عشرة للجدة السدس ثلاثة أسهم، وللأختين للأبوين الثلثان اثنا عشر سهمًا وللأخ (٩/ظ) وللأخت للاب ما بقي وهو ثلاثة أسهم للذكر سهمان وللأنثى سهم.