صَوْم التَّطَوُّع سنة وَهُوَ ثَلَاثَة أَقسَام مَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر السنين وَهُوَ صَوْم يَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَالْمُسَافر وَعشر ذِي الْحجَّة وعاشوراء وتاسوعاء وَالْحَادِي عشر من الْمحرم وست من شَوَّال وَيسن تواليها واتصالها بالعيد وَمَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر الشُّهُور وَهِي الْأَيَّام الْبيض وَهِي الثَّالِث عشر وَالرَّابِع عشر وَالْخَامِس عشر من كل شهر
وَالْأَيَّام السود وَهِي الثَّامِن وَالْعشْرُونَ وتالياه
[ ١٣٩ ]
وَمَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر الأسابيع وَهُوَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس وَسن صَوْم الْأَشْهر الْحرم ذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَرَجَب وَكَذَا صَوْم شعْبَان وأفضلها الْمحرم ثمَّ بَاقِي الْحرم ثمَّ شعْبَان وَيكرهُ إِفْرَاد الْجُمُعَة والسبت والأحد وَأفضل الصّيام صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم
- ﷺ َ - بَاب الِاعْتِكَاف - ﷺ َ - هُوَ سنة مُؤَكدَة وشروطه سَبْعَة الْإِسْلَام وَالْعقل والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس وَأَن لَا يكون جنبا وَأَن يلبث فَوق طمأنينة الصَّلَاة وَأَن يكون فِي الْمَسْجِد وَالْجَامِع أولى وَأَن يَنْوِي الِاعْتِكَاف وَتجب نِيَّة الْفَرْضِيَّة إِن نَذره ويجدد النِّيَّة بِالْخرُوجِ إِن لم ينْو الرُّجُوع وَإِن قدره بِمدَّة فيجددها إِن خرج لغير قَضَاء الْحَاجة وَإِن كَانَ مُتَتَابِعًا جددها إِن خرج لما يقطع التَّتَابُع وَإِن عين فِي نَذره مَسْجِدا فَلهُ أَن يعْتَكف فِي غَيره إِلَّا الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة وَيحرم بِغَيْر إِذن الزَّوْج وَالسَّيِّد