* مسألة (^١): وأنَّ الولي لو باع مال المحجور، ثم فَسَقَ قبل انبرام البيع؛ لم يبطل البيع، ومراده بالانبرام انقضاء الخيار؛ فإنه قال: «ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء».
*مسألة: وأنه يجوز للولي أن يشتري لليتيم العقار وإن لم يحصل من ريعه قدر كفايته إذا رأى ذلك مصلحةً، قال: «وللولي نظر خاص في الأمور الجزئية لا تحيط به قاعدة». وقال الماوردي (^٢): «لا بُدَّ أن يحصل من ريعه قدر الكفاية».
*مسألة وأنه يجوز إرسال الصبي في الحاجة بحيث يكون واسطةً في البيع والشراء، ونقل الكلام، والإيجاب والقبول، ويُقبل قوله في ذلك إذا حصلت الثقة به، ويكون العقد بين البالغين، والجوري أطلق جواز إرسال الصبي لشراء حاجة (^٣).
قال الشيخ الإمام: «والذي قاله بالتوجيه الذي ذكرناه ليس بعيدًا، سواء أجوزنا المعاطاة فيكتفى بها والصبي متوسط، أم لم نجوزها ولكن وقع الإيجاب والقبول عند بلوغ الخبر كما يبيع من الغائب».
وهذا الفرع إما أن يقال: إنَّ الشيخين سكتا عنه ولا يخلو عن نزاع، أو إنَّ
_________________
(١) قوله: (مسألة) زيادة ظ ٢، ك، م.
(٢) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ١٩).
(٣) انظر: النجم الوهاج: (٤/ ٤٠٩). وجاء في حاشية ظ ١: (وادعى الإجماع عليه، ولعله الإجماع السكوتي، ذكره الأذرعي).
[ ٤٢٤ ]
إطلاقهما يقتضي منعه (^١).
*مسألة: وأنَّ ذا العقل القليل إلا أنه (^٢) لا يُخرجه عن التكليف، والمغمى عليه، والنائم = لا يُحجَر على واحد منهم، خلافًا للقاضي الحسين في النائم، ولصاحب «التتمة» في المغمى عليه، ومن له أدنى تمييز ولم يكمل عقله مع بلوغه (^٣).
*مسألة: وأن الابن إذا ادعى على أبيه أنه رشيد طالبًا فك حجره، وأنكر الأب؛ فالقول قوله من غير يمين، وقال: ينبغي القطع به، وهو قول أبي عاصم العبادي، وقال القاضي أبو سعد: «يحلّف» (^٤).
*مسألة: وأنا إذا قلنا: الإنبات علامة في حق الكفار على البلوغ؛ فهو علامة على أحد الأمرين: من الاحتلام، أو استكمال خمس عشرة سنةً لا بِعَينِه، ونقل عن الماوردي أنه علامة على الاحتلام نفسه، وعن المحاملي: أنه علامة على خمس عشرة سنة، وهو عكس ما نقله ابن الرفعة عنهما، ولعله سبق قلم (^٥).
_________________
(١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (الحقُّ أنَّ إطلاقهما والأصحاب يقتضي منعه مطلقا).
(٢) في ظ ٢، ك، ق: (الذي) بدل: (إلا أنه).
(٣) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٦).
(٤) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٤٦).
(٥) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٤٣، ٣٤٤)، كفاية النبيه: (١٠/ ٣٢، ٣٣).
[ ٤٢٥ ]