فَيَقُول: وَهَذَا الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا عِنْد فلَان على دين شَرْعِي مبلغه كَذَا فِي ذمَّة البَائِع الْمَذْكُور
وَحضر رب الدّين الْمَذْكُور وَفك عقد الرَّهْن عَن الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ قبيل صُدُور هَذَا البيع وَسلمهُ إِلَى البَائِع فتسلمه مِنْهُ
وَصَارَ فِي يَده ثمَّ وَقع عقد البيع بعد ذَلِك على الحكم المشروح أَعْلَاهُ
واعتراف الْمُرْتَهن الْمَذْكُور بِصِحَّة هَذَا البيع ولزومه ونفوذه وجريانه على الصِّحَّة واللزوم
وَأَنه صدر من أَهله فِي مَحَله على الأوضاع الشَّرْعِيَّة صدورا شَرْعِيًّا