(والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما) ضررا يلحقهما بالصوم، كضرر المريض (أفطرتا، و) وجب (عليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما) أي إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع (أفطرتا، و) وجب (عليهما القضاء) للإفطار (والكفارة) أيضا. والكفارة أن يُخرج (عن كل يوم مد؛ وهو) كما سبق (رطل وثلث بالعراقي). ويعبر عنه بالبغدادي.
• صوم الحامل والمرضع
آيبيديا
الفقه الشافعي » فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px