٣٩٢ - رُكْنُ الصَّلَاةِ نِيَّةٌ لِفِعْلِهَا بِقَلْبِهِ فِي مُطْلَقٍ مِنْ نَفْلِهَا
٣٩٣ - وَذَا مَعَ التَّعْيِينِ مِثْلُ الْأَضْحَى وَجُمْعَةٍ وَوِتْرهِ وَالصُّبْحَا
٣٩٤ - وَسُنَّةِ الْعَصْرِ وَلَمْ تُعَيِّنِ نِيَّةُ فَرْضِ الْوَقْتِ فِي الْمُعَيَّنِ
٣٩٥ - بِالْفَرْضِ فِي الْفَرْضِ وَمَا أَسَاءَ مَنْ خَالَفَ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ
٣٩٦ - لَا الرَّكَعَاتِ قَارَنَتْ تَكْبِيرَهْ كُلًّا وَلَوْ مُعَرِّفًا تَنْكِيرَهْ
٣٩٧ - وَلَوْ بِذِكْرٍ لَا يَطُولُ فَصَلَهْ أَوْ وَقْفَةٍ تَقِلُّ بِالتَّرْتِيبِ لَهْ
٣٩٨ - كَالْحَمْدِ أَوْ كَبَعْضِهَا وَالْمُورَدِ بَدِيلَ بَعْضِ الْحَمْدِ لَا التَّشَهُّدِ
٣٩٩ - وَلَا السَّلَامِ وَلِعَجْزٍ تَرْجَمَا فَذَاكَ رُكْنٌ كَتَشَهُّدٍ كَمَا
[ ٤٢٣ ]
٤٠٠ - تَرْجَمَ لِلْعَجْزِ الصَّلَاةَ لِلنَّبِي وَإنْ يُطْقِ تَعَلُّمًا فَلْيَجِبِ
٤٠١ - وَحَيْثُ لَا ضِيقَ فَتَأْخِيرٌ طُلِبْ مِنْهُ وَفِي الْفَرْضِ الْقِيَامُ مُنْتَصِبْ
٤٠٢ - ثُمَّ وَلَوْ كَالرَّاكِعِ انْحَنَى ذَا ثُمَّ لِيَقْعُدْ وَلِيَرْكَعْ حَاذَى
٤٠٣ - بِجَبْهَةٍ وَرَاءَ رُكْبَةٍ وَمَنْ يَخِفُّ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ مَا اطْمَأَنْ
٤٠٤ - يَرْفَعْ لِحَدِّ رَاكِعٍ ثُمَّ عَلَى جَنْبٍ يَشَا قُلْتُ الْيَمِينُ فُضِّلَا
٤٠٥ - ثُمَّ لِظَهْرٍ وَلِجُرْحٍ أَوْمَا بِهِ يُدَاوَى وَبِرَأْسٍ أَوْمَا
٤٠٦ - إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَنْزَلَا مَا دَامَ مُمْكِنًا كَفِي الرَّاكِبِ لَا
٤٠٧ - فِي مَرْقَدٍ ثُمَّتَ بِالْأَجْفَانِ ثُمَّ جَرَى فِي الْقَلْبِ بِالْأَرْكَانِ
٤٠٨ - وَعَاجِزٌ يَقْدِرُ أَوْ مَنْ قَدَرَا يَعْجَزُ بِالْمَقْدُورِ يَأْتِي وَقَرَا
٤٠٩ - مَعَ الْهُوِيِّ لَا النُّهُوضِ وَلَأَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَقْنُتَ لَا لِيَسْجُدَنْ
٤١٠ - قَامَ وَبِالْقُدْرَةِ نَفْلًا صَلَّيَا قَاعِدًا اوْ مُضْطَجِعًا لَا مُومِيَا
٤١١ - وَالْحَمْدُ لَا فِي رَكْعَةِ الَّذِي سُبِقْ بِبِسْمِ وَالْحُرُوفِ وَالشَّدِّ نُطِقْ
٤١٢ - فَالضَّادُ لَا تُبْدَلُ ظَاءً وَالْوِلَا فَبِالسُّكُوتِ لِيُعِدْ إِنْ طَوَّلَا
٤١٣ - أَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ وَذِكْرَ قَدْ فُقِدْ خُصُوصُهُ بِهَا كَعَاطِسٍ حَمِدْ
٤١٤ - لَا كَسُجُودِهِ وَتَأْمِينٍ وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَ رَبَّهُ أَوْ سَأَلَا
٤١٥ - لِمَا تَلَا إِمَامُهُ وَالْفَتْحِ لَهُ وَلَا إِنْ يَنْسَ فِي الْأَصَحِّ
٤١٦ - ثُمَّ وِلَاءً سَبْعَ آيٍ يَقْرَا ثُمَّ مَعَ التَّفْرِيقِ ثَمَّ ذِكْرَا
٤١٧ - وَالْكُلُّ غَيْرُ نَاقِصٍ عَنْ أَحْرُفِ لِلْحَمْدِ ثُمَّ قَدْرَهَا فَلْيَقِفِ
[ ٤٢٤ ]
٤١٨ - فَإِنْ يُعَلَّمْهَا تَجِبْ عَلَيْهِ لَا إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا أَتَمَّ الْبَدَلَا
٤١٩ - فَلَا يُعِيدُ وَالرُّكُوعُ عِنْدَنَا نَيْلُ يَدَيْهِ رُكْبَتَيْهِ بِانْحِنَا
٤٢٠ - وَالِاعْتِدَالُ عَوْدُهُ إِلَى مَا مِنْ قَبْلِهِ قُعُودًا اوْ قِيَامَا
٤٢١ - وَبِسُقُوطِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَصَدْ عَادَ إِلَى اعْتِدَالِهِ ثُمَّ سَجَدْ
٤٢٢ - وَأَنَّهُ يَسْجُدُ مَرَّتَيْنِ مَعْ شَيْءٍ مِنَ الْجَبْهَةِ مَكْشُوفًا يَضَعْ
٤٢٣ - إِلَّا عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُرْتَجِسِ بِحَرَكَاتٍ مِنْهُ بِالتَّنَكُّسِ
٤٢٤ - إِنْ يَتَعَذَّرْ لَمْ يَجِبْ وَضْعٌ عَلَى نَحْوِ وِسَادٍ وَقُعُودٌ فَصَلَا
٤٢٥ - كَذَا الطُّمَأْنِينَةُ لِلْمُصَلِّي بِفَقْدِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الْكُلِّ
٤٢٦ - وَهَكَذَا التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ تَرَكْتُهُ لِأَنَّهُ مَشْهُورُ
٤٢٧ - كَذَا الْقُعُودُ وَصَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي آخِرٍ لَا أَوَّلَا
٤٢٨ - وَهَكَذَا السَّلَامُ أَوْ سَلَامُ عَلَيْكُمُ وَالنَّصُّ فِيهِ اللَّامُ
٤٢٩ - آخِرُهَا التَّرْتِيبُ مِثْلَ مَا شَرَحْ وَإِنْ سَهَا فَغَيْرَ مَنْظُومٍ طَرَحْ
٤٣٠ - وَإِنْ يَشُكَّ تَرْكَ رُكْنٍ أَوْ ذَكَرْ أَتَى بِهِ وَنَابَ مِثْلَ إِنْ صَدَرْ
٤٣١ - وَلَوْ أَتَى بِهِ بِقَصْدِ النَّفْلِ وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ غَيْرُ الْمِثْلِ
٤٣٢ - فَرْعٌ لِتَرْكِ سَجْدَةٍ مِنْ أَرْبَعِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَهْلِ الْمَوْضِعِ
٤٣٣ - وَلِثَلَاثٍ وَلِسَجْدَتَيْنِ مِنْ أَرْبَعٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ
٤٣٤ - لِتَرْكِ أَرْبَعٍ وَهَذِي الْعِدَّةْ بِرَكْعَتَيْنِ تُتْلَوَانِ سَجْدَةْ
٤٣٥ - لِخَمْسٍ او سِتٍّ ثَلَاثًا يَاتِي لِلسَّبْعِ وَالْأَرْبَعِ وَالْجَلْسَاتِ
[ ٤٢٥ ]
٤٣٦ - صَلَّى ثَلَاثًا بَعْدَ سَجْدَةٍ وَسُنْ رَفْعٌ وَالِابْهَامُ حِذَا شَحْمِ الْأُذُنْ
٤٣٧ - تَحَرُّمًا وَرَاكِعًا وَمُعْتَدِلْ وَكُوعُ يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ
٤٣٨ - أَسْفَلَ صَدْرٍ وَهْوَ رَاءٍ مَوْضِعَا سُجُودِهِ وَقَوْلُ وَجَّهْتُ الدُّعَا
٤٣٩ - وَالِاسْتِعَاذُ كُلَّ رَكْعَةٍ يُسَرْ وَمَعْ إِمَامِهِ بِآمِينَ جَهَرْ
٤٤٠ - وَسُورَةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا لِمَنْ يَأْتَمُّ إِنْ يَسْمَعْ وَفِي الصُّبْحِ عَلَنْ
٤٤١ - كَالْأُولَيَيْنِ مِنْ عِشَاءَيْنِ وَفِي غَيْرٍ سِوَى الْجُمْعَةِ فَلْيَقْرَأْ خَفِي
٤٤٢ - قَضَاهُ أَوْ أَدَّاهُ قُلْتُ الْأَكْثَرُ فِي فَائِتٍ وَقْتَ الْقَضَاءِ اعْتَبَرُوا
٤٤٣ - وَلِانْتِقَالٍ لَا اعْتِدَالٍ جَهْرَا كَبَّرَ بِالْمَدِّ وَمَدَّ الظَّهْرَا
٤٤٤ - وَعُنْقُهُ وَكَفُّهُ مُسْتَعْلِيَةْ رُكْبَتَهُ مَنْصُوبَةٌ وَالتَّخْوِيَةْ
٤٤٥ - حَالَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَجُلَا وَيَقْنُتُ الصُّبْحَ إِذَا مَا اعْتَدَلَا
٤٤٦ - وَالْوِتْرَ نِصْفُ رَمَضَانَ الثَّانِي قُلْتُ وَفِيهِ تُرْفَعُ الْيَدَانِ
٤٤٧ - وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ لَكِنْ فِي الدُّعَا أَمَّنَ مَأْمُومٌ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَا
٤٤٨ - يَقْنُتْ بِإِسْرَارٍ وَمَنْ لِنَازِلَهْ لَا نَزَلَتْ فِي الْفَرْضِ يَقْنُتْ جَازَ لَهْ
٤٤٩ - وَوَضْعُهُ الْقَدَمَ وَالرُّكْبَةَ ثُمْ يَدًا حِذَا الْمَنْكِبِ نَشْرًا وَيَضُمْ
٤٥٠ - بِالْكَشْفِ ثُمَّ جَبْهَةً وَأَنْفَهْ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَسَنُّوا كَشْفَهْ
٤٥١ - وَجَلْسَةُ اسْتِرَاحَةٍ ثُمَّ الْيَدُ كَالْعَجْنِ لِلْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدُ
٤٥٢ - أَوَّلُ وَالْقُعُودُ فِيهِ وَإِذَنْ صَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ تُسَنْ
٤٥٣ - وَفِي الْقُنُوتِ وَعَلَى آلِ النَّبِي فِي آخِرٍ وَبِقَوْلٍ مُوجَبِ
[ ٤٢٦ ]
٤٥٤ - وَبِزَيَادَةِ الْمُبَارَكَاتِ الصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ يَاتِي
٤٥٥ - مَعَ افْتِرَاشِهِ الْجُلُوسَ كُلَّهْ مُوَرِّكًا ثَانِي تَشَهُّدٍ لَهْ
٤٥٦ - لَا لِلَّذِي لِأَجْلِ سَهْوٍ يَسْجُدُ وَكُرِهَ الْإِقْعَا وَتُوضَعُ الْيَدُ
٤٥٧ - بِالنَّشْرِ وَالتَّفَرُّجِ الْمُقْتَصِدِ قَرِيبَ رُكْبَةٍ وَفِي التَّشَهُّدِ
٤٥٨ - يَجْعَلُ قُرْبَ الرُّكْبَةِ الْيَمِينَا كَعَاقِدِ الثَّلَاثِ وَالْخَمْسِينَا
٤٥٩ - وَعِنْدَ إِلَّا اللهُ لِلْمُسَبِّحَةْ رَفْعٌ وَلَا تَحْرِيكَ فِيمَا صَحَّحَهْ
٤٦٠ - وَمَرَّتَيْنِ بِالسَّلَامِ يَاتِي بِرَحْمَةِ اللهِ وَالِالْتِفَاتِ
٤٦١ - وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِ وَنِيَّةُ الرَّدِّ مِنَ الْمَأْمُومِ
٤٦٢ - وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ وَالذِّكْرِ كَمَا رَوَوَهُ وَالْعَاجِزُ عَنْهُ تَرْجَمَا
٤٦٣ - قُلْتُ وَأَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ وَأَنْ يَذْهَبَ لِلنَّفْلِ إِلَى حَيْثُ سَكَنْ
٤٦٤ - أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَالتَّدَبُّرُ لِكُلِّ مَا يَقْرَؤُهُ أَوْ يَذْكُرُ
٤٦٥ - وَطُولُ مَا يُقْرَأُ فِي الْأُولَى عَلَى ثَانِيَةٍ وَجَازَ أَنْ يَشْتَغِلَا
٤٦٦ - إِذْ سَلَّمَ الْإِمَامُ بِالدُّعَاءِ مَا شَاءَ وَإِنْ أَطَالَ ثُمَّ سَلَّمَا
٤٦٧ - وَفِي فَتَاوَى حُجَّةِ الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا فُرُوضُهَا مِنَ السُّنَنْ
٤٦٨ - فَإِنْ بِفَرْضٍ قَصَدَ التَّنَفُّلَا لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا
٤٦٩ - تَفْصِيلَهَا كَانَ الَّذِي يَنْوِيهِ مِنْ جُمْلَةٍ فِي الِابْتِدَا يَكْفِيه