١٠٤ - التعزية عند القبور. (حاشية ابن عابدين ١/ ٨٤٣).
١٠٥ - الاجتماع في مكان للتعزية. (زاد المعاد ١/ ٣٠٤، سفر السعادة للفيروزابادي ص ٥٧، إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص ١٨٠ - ١٨١، وراجع المسألة ١١٠ ص ١٦١).
١٠٦ - تحديد التعزية بثلاثة أيام. (راجع المسألة ١١٣ ص ١٦٥).
١٠٧ - ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي الى التعزية، فيتركونها كذلك حتى تمضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها. (المدخل ٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
١٠٨ - التعزية ب (أعظم الله لك الاجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا واموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله ﷿ الهنية، وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير: الصلاة والرحمة والهدى ان احتسبته، فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل، فكأن قد) (١).
١٠٩ - التعزية ب: (إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل فائت، فبالله فثقوا، واياه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب) (٢).
_________________
(١) (١ و٢) استحسهما في (شرح الشرعة) (ص ٥٦٢، ٢٦٣) وغيره. والأول روي عن النبي ﷺ أنه عزى به معاذ بن جبل في ابنه، لكنه حديث موضوع، والاخر روى من تعزية الخضر بوفاته ﷺ لاهل بيته ﷺ وهو ضعيف كما تقدم التنيه عليهما في التعليق على المسألة (١١٢ ص ١٦٥).
[ ٢٥٥ ]
١١٠ - اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. (تلبيس ابليس ٣٤١، فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٧٣، المدخل ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦، إصلاح المساجد ١٨١، وراجع المسألة ١١٤).
١١١ - اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والاربعين وتمام السنة. (الخادمي في شرح الطريق المحمدية ٣٢٢٤، المدخل ٢/ ١١٤، ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
١١٢ - اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.
١١٣ - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. (الامام محمد البركوي في (جلاء القلوب ٧٧».
١١٤ - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث الا الذي وضعها. (المدخل ٣/ ٢٧٦).
١١٥ - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. (المدخل ٣/ ٢٩٢).
١١٦ - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. (الطريقة المحمدية ٤/ ٣٢٥).
١١٧ - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل. (منه ٤/ ٣٢٦).
١١٨ - وقف الاوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لان يصلي نوافل أو لان يهلل أو يصلي على النبي ﷺ ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. (منه ٤/ ٣٢٣).
١١٩ - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال: (اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت)! (١).
_________________
(١) ومن الغرائب أن الكتاب الذى نقلت عنه هذه البدعة وهو (شرح الشرعة) (ص ٥٦٨) قال: (والسنة أن يتصدق ولي الميت الخ) ولا أصل لهذا في السنة قطعا فلعله يعني سنة المشايخ، كما فسر بهذا بعض المحشين قول أحد الشراح: أن من السنة التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة!
[ ٢٥٦ ]
١٢٠ - التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الاطعمة!
١٢١ - التصدق عن روح الموتى في الاشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.
١٢٢ - إسقاط الصلاة. (إصلاح المساجد ٢٨١ - ٢٨٣) (راجع التعليق ص ١٧٤ مسألة ١١٣).
١٢٣ - القراءة للاموات وعليهم. (السنن ٦٣ - ٦٥)، وانظر (المسألة ١١٧ ص ١٧٣ والمسألة ١٢٢ ص ١٩١).
١٢٤ - السبحة للميت. (منه ١١، ٦٥).
١٢٥ - العتاقة له. (منه) (١).
١٢٦ - قراءة القرآن له وختمه عند قبره. (سفر السعادة ٥٧، المدخل ١/ ٢٦٦، ٢٦٧)
١٢٧ - الصبحة لاجل، الميت: وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالامس هم وأقاربهم ومعارفهم. (المدخل ٢/ ١١٣ - ١١٤، ٢٧٨٣، إصلاح المساجد ٢٧٠ - ٢٧١)
١٢٨ - فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها. (المدخل ٣/ ٢٧٨)
١٢٩ - نصب الخيمة على القبر. (منه).
١٣٠ - البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر. (جلاء القلوب ٨٣).
١٣١ - تأبين الميت ليلة الاربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار. (الابداع ١٢٥).
١٣٢ - حفر القبر قبل الموت استعدادا له. (انظر المسألة ١١٠).
_________________
(١) وقال: وحديث: (من قرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار) موضوع.
[ ٢٥٧ ]