وأمَّا القسم الرابع
فكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:
(٧٣) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^١).
(٧٤) وأن تغيير (^٢) الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٣).
(٧٥) ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ (^٤).
(٧٦) ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).
_________________
(١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٦؛ ٢٠/ ٥١٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).
(٢) في (ط): (تغير).
(٣) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤ - ٢٥، ٣٣١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٣)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).
(٤) "الاختيارات" للبعلي (٣٤)، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الأصل وآخرها غير واضح، وفي (ط): (إذا لم تنجس)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (إذا لم يجد ترابا)، وانظر: "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٣٤).
(٥) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).
[ ١٤٠ ]
(٧٧) وألحق به الشَّيخ من خاف فوات صلاة العيد (^١).
(٧٨) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد (^٢).
(٧٩) ومنها أنَّ جلد الميتة الطَّاهرة (^٣) في حال الحياة يَطهر بالدباغ، وهو إحدى الرِّوايتين (^٤).
(٨٠) ومنها عدم [نقض] (^٥) الوضوء بمسِّ الذَّكر، بل هو مستحبٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^٦).
(٨١) ومنها عدم الوضوء بمسِّ المرأة، ولو كان [بشهوةٍ] (^٧)، وهي [رواية] (^٨) أيضًا (^٩).
(٨٢) ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفّ قبل غسل
_________________
(١) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).
(٢) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).
(٣) في (ط ٢): (الظاهرة)، وهو تطبيع.
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ٩٥ - ٩٦، ٦٠٩)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٢٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٢).
(٥) في الأصل: (بنقض)، و(ط): انتقاض.
(٦) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨).
(٧) في الأصل: (لشهوة)، والمثبت من (ط).
(٨) في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).
(٩) "الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٤٢)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٢٣٣، ٢٣٦)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٣٧).
[ ١٤١ ]
الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^١).
(٨٣) ومنها أنَّه لا يكره السِّواك للصَّائم بعد الزَّوال، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^٢).
(٨٤) وأنَّه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التَّخلِّي، سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر (^٣).
(٨٥) ومنها أنَّ المذي يطهر بالنَّضح، وهي [رواية] (^٤) أيضًا (^٥).
(٨٦) ومنها أنَّ المبتدأة تجلس ما تراه من الدَّم ما لم تَصِرْ مستحاضة (^٦).
(٨٧) ومنها أنَّ الجُمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يسمعان (^٧)، كما هو رواية (^٨).
_________________
(١) "الفتاوى" (٢١/ ٢٠٩ - ٢١١)، "الاختيارات" للبعلي (٢٦).
(٢) "الاختيارات" للبعلي (١٨)، وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٦).
(٣) "الاختيارات" للبعلي (١٥).
(٤) في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).
(٥) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٧٤)، "إغاثة اللهفان" لابن القيم (١/ ١٧٣)، "الاختيارات" للبعلي (٤٣).
(٦) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(٧) في (ط) و"الاختيارات" للبعلي: (يستمعان).
(٨) "الاختيارات" للبعلي (١١٩)، وانظر: "الفتاوى" (٢٤/ ١٨٧) وتعليق مصححها العلامة ابن قاسم ﵀.
[ ١٤٢ ]
(٨٨) ومنها أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان كما هو رواية (^١) عن الإمام أحمد ﵁، بل زاد الشَّيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النِّساء (^٢).
(٨٩) ومنها أنَّه لا يجب صوم يوم الثَّلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد (^٣) ﵁، بل كان الشَّيخ -قدَّس الله روحه- آخرًا يميل إلى أنَّه لا يُستحبّ (^٤).
(٩٠) ومنها صحَّة صوم الفرض بنيَّةٍ من النَّهار إذا لم يعلم وجوبَه بالليل، كما إذا شهدت البيِّنة بهلال رمضان من النَّهار (^٥).
(٩١) ومنها صحَّة النِّيَّة المتردِّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضٌ وإلا فهو نفلٌ (^٦).
(٩٢) ومنها أنَّ المتمتِّع يكفيه [سعي واحد] (^٧) بين الصَّفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبد الله (^٨).
_________________
(١) من أول المسألة إلى هنا مكرر في الأصل، فحذف الثاني.
(٢) "الفتاوى" (٢٣/ ١٦١؛ ٢٤/ ١٨٢ - ١٨٣)، "الاختيارات" للبعلي (١٢٣).
(٣) في (ط): (رواية الإمام أحمد).
(٤) "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٥)، "الاختيارات" للبعلى (١٥٩)، وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٩٨ - ١٠٠، ١٢٢ - ١٢٥).
(٥) "الفتاوى" (٢٥/ ١٠٩ - ١١٠، ١١٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٥٩).
(٦) "الفتاوى" (٢٥/ ١٠١ - ١٠٢)، "الاختيارات" للبعلي (١٥٩).
(٧) في الأصل: (سعيًا واحدًا)، والمثبت من (ط).
(٨) "الفتاوى" (٢٦/ ١٣٨)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٦٣)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٥).
[ ١٤٣ ]
(٩٣) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له (^١).
(٩٤) ومنها أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدِّ بل يسقطون به (^٢).
(٩٥) ومنها أنَّ ما خلت بالطهارة منه امرأة لم (^٣) يمنع الرجل التطهر به (^٤)، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).
(٩٦) ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشَّام والعراق ومصر، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٦).
(٩٧) ومنها أنَّه لا يشترط في المزارعة كون البذر من ربِّ الأرض، [وهي رواية عن الإمام أحمد أيضًا] (^٧)، اختارها غير واحد من [أصحابه] (^٨).
_________________
(١) "الفتاوى" (٣١/ ٢١٥ - ٢٢٨، ٢٦٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٦٢ - ١٦٣).
(٢) "الفتاوى" (٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨٤).
(٣) في (ط): (لا).
(٤) في (ط): (من التطهر به).
(٥) "الاختيارات" للبعلي (٨).
(٦) "الفتاوى" (٢٨/ ٥٨٨، ٢٩/ ٢٠٤، ٢٠٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٩).
(٧) زيادة استدركت من (ط).
(٨) "الفتاوى" (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ١١٩؛ ٣٠/ ١٠٣، ١١٠، ١١٩، ١٢١، ١٤٠ - ١٤١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٤٤)، "الاختيارات" للبعلي (٢١٩)، وفي الأصل: (من الصحابة) والمثبت من (ط).
[ ١٤٤ ]
(٩٨) ومنها جواز المغارسة، [وهي] (^١) أن يدفع أرضه إلى آخر يغرسُها بجزءٍ من الغرس (^٢)، وهو وجهٌ في المذهب (^٣)، والله أعلم.
تمت
_________________
(١) في الأصل: (وهو)، والمثبت من (ط).
(٢) في (ط): (بجزء من الثمرة).
(٣) "الاختيارات" للبعلي (٢١٦)، وفي (ط ١)؛ (في المذهب والعلم).
[ ١٤٥ ]