* عمال الجباية هم الذين يتمكنون من الاطلاع على مقادير أقيام المواشي، حيث أنهم يمشون على البادية في محلاتهم، ويطلعون على أحوالهم وأماكنهم. (٤/ ٢٤).
* يشترط لوجوب الزكاة عدة شروط:
منها: الحول. فلا تجب الزكاة في شيء من المواشي قبل تمام الحول، إلا النتاج فلا يشترط له تمام الحول، بل حوله حول أصله إذا بلغ أصله نصابًا.
ومنها: تمام الملك. فلا تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على غير معين كالفقراء والمساكين والضيف وبقية أعمال البر كالأضحية وغيرها.
ومنها: السوم. وهو الرعي بأن تكون سائمة الحول، فلو كانت معلوفة نصف الحول فأكثر لم تجب فيها الزكاة.
ومنها: بلوغ النصاب. وأدناه في «الإبل» خمس، فيجب فيها شاة بصفة الإبل جودة ورداءة.
وأدناه في «البقر» ثلاثون بقرة ويجب فيها تبيع أو تبيعة، لكل منهما سنة.
وأدناه في «الغنم» أربعون شاة، فيجب فيها شاة. (٤/ ٥ - ٢٦).
* حيث ذكرت الشاة في جميع ما تقدم فالمراد بها الأنثى من الضأن والمعز. (٤/ ٢٦).
* المجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر، ودخلت في الشهر السابع، ومن المعز الثنية، وهي ما تم لها سنة، ودخلت في السنة الثانية. (٤/ ٢٦).
[ ١٢٨ ]
* لا يجزئ الذكر في إخراج زكاة الإبل، والغنم، إلا في موضعين:
أحدهما: إجزاء ابن لبون، وكذا الحق، والجذع عن بنت مخاض.
الثاني: إذا كان النصاب كله ذكورًا. (٤/ ٢٦).
* الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. (٤/ ٢٦).
* إذا تمت الشروط من الإسلام ونحوه في المختلطين فأكثر، وبلغ مجموع ماشيتهما نصابًا، ومضى على خلطتهما حول كامل وجبت الزكاة فيهما. (٤/ ٦ - ٢٧).
* خلطة أوصاف: بأن يميز مال كل منهما من مال صاحبه (٤/ ٢٧).
* خلطة أعيان: بأن كانت ماشيتهما مشاعًا بينهما. (٤/ ٢٧).
* شروط الخلطة ستة:
١ - اتحاد المراح ٢ - والمسرح ٣ - والمشرب ٤ - والمحلب ٥ - والراعي
٦ - والفحل. (٤/ ٢٧).
* لا يجوز للخلطاء التحيل في إسقاط الزكاة، بأن يفرقوا النصاب قرب وصول العامل إليهم فرارًا من الزكاة. (٤/ ٢٧).
* هذا التقسيم لا يسقط عنهم وجوب الزكاة. (٤/ ٢٧).
* كذلك لا يجوز الجمع بين مفترقين لقصد إسقاط الزكاة أو تقليلها، كما لو كان لرجلان لكل واحد منهما أربعون شاة، وليس بينهما خلطة حتى إذا قرب مجيء العامل خلطاها، فكانت ثمانين، فإنه يجب حينئذ عليهما شاتان، كل واحد منها عليه واحدة لزكاة النصاب الذي في يده، لعدم وجود الخلطة. (٤/ ٢٧).
[ ١٢٩ ]
* إذا ثبت عن أحدٍ خلط المالين المتفرقين، أو تفريق المال المختلط ثبوتًا شرعيًّا، وجب على الإمام تأديبه وتعزيره بعد أخذ الزكاة تامة بما يردع أمثاله، مثل كون الزكاة تؤخذ منه مثنية، أو ما يراه الإمام مما يقارب ذلك. (٤/ ٣٢).
* يجب على جباة الزكاة متى أخذت القيمة، الاستقصاء في أخذها، ومتى تركوا شيئًا منها فقد خانوا الله ورسوله ﷺ وخانوا ولي أمرهم وظلموا أرباب الزكاة وغشوا أرباب الأموال وبقي ذلك في ذممهم. (٤/ ٧ - ٢٨).
* لا تسقط الزكاة بمضي الحول، ولا بذهاب العمال عمن وجبت عليها الزكاة، ولا بمسامحة ولي الأمر لو سامح. (٤/ ٢٨).
* الصحيح أنه: إذا اجتمع نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول، فإنها لا تجب فيه الزكاة. (٤/ ٢٩).
* الرحل (^١) المغفلة أكثر من ستة أشهر، وكذلك التي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين من كل شهر من السنة، وما يقرب من ذلك تجب فيها الزكاة، وأما التي ترحل نصف الحول أو أكثر في شديد مديد (^٢)، وغير ذلك، فليس فيها زكاة. (٤/ ٢٩).
* الإبل التي دون خمسة وعشرين إذا كانت كلها ذكورًا فلا يجزيه أن يخرج ذكرًا من الغنم، لأن الواجب جنس غير الإبل، ولأن الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة. (٤/ ٣٠).
_________________
(١) ما يعد من الإبل لحمل الأثقال والأمتعة.
(٢) أي: مستمرة - نصف الحول أو أكثر - في شد الأحمال عليها، والمد عليها لنقل الأطعمة، والأمتعة والتجارات - كما هي الحال في نجد قبل وجود السيارات (قاسم).
[ ١٣٠ ]
* زكاة العدايل (^١) على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئًا من الزكاة الواجبة فيها. (٤/ ٣١).
* إذا كان للرجل الواحد إبل كثيرة، فإن كانت على ماء واحد أو مياه متقاربة دون مسافة القصر، فإنها تجمع في الزكاة، وتعتبر إبلًا واحدة، وإذا كان بين المياه التي هي عليها مسافة قصر فأكثر فإن لكل إبل حكمها وحدها. (٤/ ٣٣).
* إذا كان للرجل مجموعة أملاك في أماكن متفرقة، فإذا كانت من جنس واحد كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت ثمرة عام واحد، إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة قصر فأكثر، فما كان بهذا البعد فله حكمه المستقل. (٤/ ٣٤).
* لو كان هناك نخيل لعدة أشخاص في حائط واحد متميز فيها ملك أصحابها فلكل مال حكمه المستقل به، من أن الزكاة لا تجب فيه حتى يستكمل شروط وجوبها، ومنها بلوغه النصاب خمسة أوسق. (٤/ ٣٤).
* يجوز تقديم الزكاة لحولين فأقل. (٤/ ٣٥).
_________________
(١) «العدايل» من إبل أو غنم يمنحها الشخص لأحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه سنة أو أقل أو أكثر. (قاسم).
[ ١٣١ ]