هذه المسألة فيما إذا سمى حلالًا فبان حرامًا.
اختيار الإمام الصيدلاني:
"إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، فإذا الخمرُ مشوبةٌ بالماء، فنعتبر عصيرًا على قدرها. والجملة أنَّا نقدر تلك الشدة حلاوة، إذ لو لم نفعل هذا فالعصير مجهول. نص على ما ذكرتُه الصيدلاني" (١).
لم أجد كلامًا للفقهاء على هذه المسألة إلا ما ذكره الإمام الجويني - ﵀ - في نهاية المطلب.
الحكم:
نرجع إلى قيمة قدره عصيرًا (٢).
التعليل:
لأن العصير هنا ليس من ذوات الأمثال، فنرجع إلى القيمة (٣).
* * *