قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول
[ ٥١ ]
قراءتهما قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حم (٦/ ٢٤١ و٢٦٥) عن داود بن أبي هند عن الشعبي عنها. وهذا بسند صحيح على شرط مسلم. وله عنده (٦/ ٢٧٢) طريق أخرى عنها بنحوه وسنده حسن. وأصله في البخاري ومسلم مختصرا دون ذكر الصبح والمغرب. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. مسلم (٢/ ١٤٣) وغيره فإن هذا إخبار عن ما استقر عليه الأمر