٢٦٣ - مَنْ فِي غُرُوبٍ وَشُرُوقٍ وَاسْتِوَا أَدَّى سِوَى عَصْرِ نَهَارِهِ غَوَى
٢٦٤ - وَإِنْ عَلَى الْمَيِّتِ صَلَّى، أَوْ سَجَدْ لِمَا تَلَا يُكْرَهُ وَهْوَ مَا فَسَدْ
٢٦٥ - وَمَا بِهَذَيْنِ عُقَيْبَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ بَأْسٌ كَالْقَضَاءِ فَادْرِ
٢٦٦ - وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهُ فِيهِمَا نَفْلٌ وَلَوْ شَفْعُ طَوَافٍ خُتِمَا
٢٦٧ - وَلَيْسَ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ نَفْلٌ سِوَى السُّنَّةِ فِيهِ فَادْرِ
٢٦٨ - وَهَكَذَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ كَرَاهَةُ النَّفْلِ وَوَقْتَ الْخُطَب