أن يُعلل النهي الوارد في النص الشرعي بعلة تُشعِر بحمله على الكراهة والتنزيه، فتُعد هذه العلة قرينة صارفة للنهي عن التحريم عملًا بمقتضاه وتجنبًا لإلغائه.
_________________
(١) يُنظر: نفائس الأصول (٥/ ٢٢٣٤)، الموافقات (٤/ ١١٧)، تشنيف المسامع (٢/ ٩٠٣).
(٢) البحر المحيط (٦/ ٥٢).
(٣) (١/ ٣٣٠).
(٤) العدة في أصول الفقه (١/ ١٢٧).
[ ٤٢ ]
قال الخطابي -﵀- (^١): «والمعاني هي المصرِّفة للأسماء والمرتِّبة لها» (^٢)، والمعاني هي العلل.
مثاله: ما جاء في (نيل الأوطار) عند حديث النهي عن البول في المغتسل: «رَبْطُ النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة» (^٣).