أن ينوي، ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه، ثم يمسح بهما وجهه، ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى، وأحيانا يقدم مسح اليدين على الوجه.
١ - عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنَّا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعّكت فصليت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك هكذا»، وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه (١).
٢ - عن عمار -في صفة التيمم- وفيه: فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. متفق عليه (٢).
* إذا نوى بتيممه أحداثًا متنوعة كما لو بال وتغوط واحتلم أجزأه التيمم عن الكل.
* يباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة، والطواف، ومس المصحف ونحو ذلك.
_________________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٣٦٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (٣٦٨).
[ ١ / ٥٢ ]