١٩ - حَدثنَا ابْن حميد، قَالَ: حَدثنَا سَلمَة بن الْفضل، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن مَكْحُول، عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كنت جَالِسا عِنْد عمر، فَقَالَ: هَل سَمِعْتُمْ فِيمَا سَمِعْتُمْ عَن النَّبِي - ﷺ َ - فِي الرجل إِذا أوهم فِي صلَاته، فَلَا يدْرِي أزاد أَو نقص؟ .
قلت: لَا. فَأتى علينا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَقَالَ: فيمَ أَنْتُمَا؟ فَقَالَ عمر: سَأَلته هَل سَمِعْتُمْ فِيمَا سَمِعْتُمْ عَن النَّبِي - ﷺ َ - فِي الرجل إِذا أوهم فِي صلَاته، فَلَا يدْرِي أزاد أم نقص، كَيفَ يصنع؟ فَقَالَ: لَا.
فَقَالَ عبد الرَّحْمَن: فَأَنا أحدثكُم. فَقَالَ عمر: هَات فحدثنا فَأَنت الصَّادِق الْمُسلم. فَقَالَ: سَمِعت النَّبِي - ﷺ َ - يَقُول: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته، فَلَا يدْرِي أصلى اثْنَتَيْنِ أَو وَاحِدَة فليجعلها وَاحِدَة، وَإِذا شكّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاث فليجعلها ثِنْتَيْنِ، وَإِذا شكّ فِي الثَّلَاث والأربع فليجعلها ثَلَاثًا، حَتَّى يكون الشَّك فِي الزِّيَادَة،
[ ٣٣ ]