[ ١ / ١٥٥ ]
٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، قَالَ: دَعَانَا رَجُلٌ، فَأَتَانَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا. قَالَ: فَآكِلٌ وَتَارِكٌ. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبِّ، فَأَكْثَرَ فِيهِ جُلَسَاؤُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا قُلْتُمْ؟ إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمُ ضَبٍّ. قَالَ: فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ، وَلَكِنْ كُلُوا» . قَالَ: فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمْ تَأْكُلْ مَيْمُونَةُ
⦗١٥٦⦘
٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
[ ١ / ١٥٥ ]
٢٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، وَحُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجَ فُلَانٌ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ. فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: حَلَالٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَرَامٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا، قُرِّبَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامٌ لِيَأْكُلَ، فَمَدَّ يَدَهُ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ؛ فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ» . فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «هَذَا طَعَامٌ مَا أَكَلْتُهُ قَطُّ، فَكُلُوهُ أَنْتُمْ» . فَأَكَلَ خَالِدٌ وَأَكَلَ الْقَوْمُ. وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوُهُ
[ ١ / ١٥٦ ]
٢٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: ذُكِرَ الضَّبُّ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ: أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُحِلَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا، جَاءَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ ابْنَتُ الْحَارِثِ تَزُورُ أُخْتَهَا مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَهَا طَعَامٌ وَفِيهِ لَحْمُ ضَبٍّ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَمَا أَغْسَقَ - يَعْنِي: بَعْدَمَا أَظْلَمَ - فَكَرِهَتْ مَيْمُونَةُ أَنْ يَأْكُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ، قَالَتْ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَأَمْسَكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمْسَكَتْ مَيْمُونَةُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَكَلَهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا نَهَاهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِأَرْضِنَا، وَنَحْنُ نَعَافُهُ»،
⦗١٥٨⦘
٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: ذُكِرَ الضَّبُّ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا كُرَيْبٍ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: جَاءَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ، وَقَالَ سُفْيَانُ: جَاءَتْ أُمُّ حُفَيْزٍ، بِالزَّايِ ابْنَتُ الْحَارِثِ، وَقَالَا جَمِيعًا: وَمَعَهَا طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ ضَبٍّ،
٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: ذُكِرَ الضَّبُّ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَرَامٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَأَكَلْتُهُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
[ ١ / ١٥٧ ]
٢٤٣ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الضَّبُّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا، جَاءَتْ أُمُّ حُفَيْزٍ تَزُورُ أُخْتَهَا مَيْمُونَةَ بْنَتَ الْحَارِثِ، مَعَهَا طَعَامٌ فِيهَا لَحْمُ ضَبٍّ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَمَا أَغْسَقَ، فَوُضِعَ الْعَشَاءُ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ؛ فَأَمْسَكَ وَأَمْسَكَتْ مَيْمُونَةُ، وَأَكَلَهُ مَنْ كَانَ مَعَهُ عَلَى الْخِوَانِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَنَهَاهُمْ عَنْهُ. وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِأَرْضِنَا، وَنَحْنُ نَعَافُهُ»
[ ١ / ١٥٨ ]
٢٤٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَيَّاطُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنٌ وَأَقِطٌ وَضَبٌّ، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَقَالَ لِلضَّبِّ: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مَا أَكَلْتُهُ»
[ ١ / ١٥٩ ]
٢٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا وَاقِدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقِطٌ وَسَمْنٌ وَضَبٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَلَيْسَ بِأَرْضِنَا، مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلْيَأْكُلْ»، فَأُكِلَ عَلَى خِوَانِهِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ
[ ١ / ١٥٩ ]
٢٤٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّرًا، فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
[ ١ / ١٦٠ ]
٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أُهْدِيَ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ضَبٌّ نَضِيجٌ، فَبَعَثَتْ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَأْكُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لَا. وَلَكِنِّي أَقْذَرُهُ»،
⦗١٦١⦘
٢٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: «لَا، بَلْ حَلَالٌ» . وَسَائِرُ الْحَدِيثِ مِثْلُهُ
[ ١ / ١٦٠ ]
٢٤٩ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ - فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمْتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَكَانَ قَلَّ مَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ - فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» . قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَنِي
[ ١ / ١٦١ ]
٢٥٠ - حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. قَالُوا: هُوَ ضَبٌّ. فَرَفَعَ يَدَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ: فَاجْتَرَرْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي
[ ١ / ١٦٢ ]
٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: أُهْدِيَ لِمَيْمُونَةَ ابْنَتِ الْحَارِثِ ضَبٌّ - أَوْ: ضِبَابٌ - فَأَمَرَتْ بِهِ فَصُنِعَ طَعَامًا، فَأَتَاهَا رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِهَا، فَقَدَّمَتْهُ إِلَيْهِمَا تُتْحِفُهُمَا بِهِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَرَحَّبَ بِهِمَا، ثُمَّ تَنَاوَلَ لِيَأْكُلَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: ضَبٌّ أُهْدِيَ لَنَا. فَقَذَفَهُ، ثُمَّ كَفَّ يَدَهُ؛ فَكَفَّ الرَّجُلَانِ، فَقَالَ لَهُمَا: «كُلَا فَإِنَّكُمْ أَهْلَ نَجْدٍ تَأْكُلُونَهَا، وَإِنَّا أَهْلَ تِهَامَةَ نَعَافُهَا»،
⦗١٦٣⦘
٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهِيَ خَالَتُهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
[ ١ / ١٦٢ ]
٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَاعَدْتُ - ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةً وَنِصْفًا، فَلَمْ أسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَأمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " كُلُوا - أَوِ: اطْعَمُوا - فَإِنَّهُ حَلَالٌ - أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ - تَوْبَةُ شَكَّ فِيهِ - وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي " لَفْظُ الْحَدِيثِ، حَدِيثِ ابْنِ الْوَلِيدِ
[ ١ / ١٦٣ ]
٢٥٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، (ح) وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»
[ ١ / ١٦٤ ]
٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»
[ ١ / ١٦٤ ]
٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ح، وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، (ح) وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»
[ ١ / ١٦٤ ]
٢٥٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ»
[ ١ / ١٦٥ ]
٢٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ»
[ ١ / ١٦٥ ]
٢٥٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ»
[ ١ / ١٦٦ ]
٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ»
[ ١ / ١٦٦ ]
٢٦١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، أَنْبَأَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ» . قَالَ: فَتَرَكَهُ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ يَأْكُلُهُ
[ ١ / ١٦٦ ]
٢٦٢ - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ جَالسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ»
[ ١ / ١٦٦ ]
٢٦٣ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي أَكْلِ الضَّبِّ؟ قَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ»
[ ١ / ١٦٧ ]
٢٦٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ»،
٢٦٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ
[ ١ / ١٦٧ ]
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» . قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْهُ. قَالَ: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِي» فَقَالَ بِهَذَا الْخَبَرِ جَمَاعَةٌ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَمُتَأَخِّرِيهِمْ، وَقَالُوا: أَكْلُ الضَّبِّ حَلَالٌ
[ ١ / ١٦٨ ]