١- حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر:
أ- إذا صُرِّحَ للخاطب الأول بالإجابة ولم يؤذن لغيره ولم يترك الخطبة صراحةً أو حكمًا، فإن جمهور الفقهاء يذهب إلى تحريم الخطبة على الخطبة.
ب- ولكن إن سكتت المخطوبة أو وليها بعد الخطبة، فأكثر الفقهاء على جواز التقدم إليها من كل خاطب.
٢- هل تجوز خطبة المسلم الصالح أو المستور الحال على خطبة المسلم الفاسق؟
أ- ذهب المالكية إلى الجواز.
ب- بينما يرى النووي أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره.
٣- معنى الركون إلى الخاطب أنه أمر نفسي، وهو ميل القلب واطمئنانه إلى شخص معين، لكن لا بُدَّ من ظهور دلائل الرضا.
٤- هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟
الجواب: إن ذلك يدخل في باب النصيحة، وعليه أن يقتصر على ما تمس الحاجة، فإن تجاوزه إلى غيره فسيدخل حينئذ في باب الغيبة.
٥- إذا علم عيبًا بأحد الطرفين فهل يذكره للآخر ولو لم يستشر؟
القول الأقرب: هو القول بالندب؛ لأنه من باب النصيحة العامة التي لم تتعين فتصير مندوبة.
٦- تشرع الاستخارة في أمر الزواج استجابةً لتوجيه المصطفى -ﷺ، ثم اقتداءً بما فعلته السيدة زينب بنت جحش.
٧- من له حق الإجابة والرفض؟
[ ٥٢ ]
أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق.
ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها.
٨- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس.
ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة.
جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ.
٩- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه، ثم حدث أن تزوجت غيره، فأوسط الآراء وأقربها:
أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما.
ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.
[ ٥٣ ]