اتَّفقُوا ان عصير الْعِنَب الَّذِي لم يطْبخ إذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أَن كَثِيره وقليله والنقطة مِنْهُ حرَام على غير الْمُضْطَر والمتداوي من عِلّة ظَاهِرَة وَأَن شَاربه وَهُوَ يُعلمهُ فَاسق وَأَن مستحله كَافِر
وَاخْتلفُوا فِي نَقِيع الزَّبِيب الَّذِي لم يطْبخ وَالَّذِي طبخ وَفِي عصير الْعِنَب إذا طبخ وَفِي كل نَبِيذ أَو عصير طبخ أَو لم يطْبخ حاشا عصير الْعِنَب إذا أسكر
[ ١٣٦ ]
كثير كل ذَلِك فكرهه قوم وأباحه آخَرُونَ وَقَالَ قوم هُوَ بِمَنْزِلَة الْعصير من الْعِنَب فِيمَا قدمنَا وَلَا فرق
وَاتَّفَقُوا ان من شرب عصير عِنَب أَو نَقِيع زبيب أو نَبِيذ من اي شَيْء كَانَ وَهُوَ لم يغل بعد وَلَا اسكر كَثِيره وَلَا شرب فِي نقير خشب وَلَا فِي اناء من قرع وَلَا فِي اناء مزفت وَلَا فِي اناء من رصاص وَلَا من صفر وَلَا من شراب وَلَا فِي اناء محنتم وَلَا ممزوجا بِشَيْء من جَمِيع الْأَشْيَاء غير المَاء وَلَا من شَيْئَيْنِ مُخْتَلفين من نَوْعَيْنِ كَانَا أَو من نوع وَاحِد كرطبة بَعْضهَا قد أرطب وَبَعضهَا لَا وَمَا أشبه ذَلِك وَمن شربه فِي اناء غير فضَّة وَلَا ذهب وَلَا مَغْصُوب انه قد شرب حَلَالا قَلِيلا مِمَّا يسكر كَثِيره من غير عصير الْعِنَب ونقيع الزَّبِيب أيحد أم لَا وَهل يحرم ذَلِك أم لَا
وَاتَّفَقُوا فِي أَن الْخلّ إذا لم يكن قطّ خمرًا حَلَال
وَاخْتلفُوا فِي خل الْخمر وَفِي طَعَام عمل بِالْخمرِ الا أَنه لَيْسَ لَهُ فِيهَا لون وَلَا طعم وَلَا رَائِحَة أَيحلُّ أم لَا
وَاتَّفَقُوا إذا ظَهرت الرَّائِحَة مِنْهَا واللون أَو الطّعْم فانه حرَام
وَاخْتلفُوا فِي الْخمر للْمَرِيض يداوى بهَا وللمضطر أحرام هِيَ أم حَلَال