اتَّفقُوا على ان عَارِية الْجَوَارِي للْوَطْء لَا تحل
وَاتَّفَقُوا على أَن عَارِية الْمَتَاع للِانْتِفَاع بِهِ لَا لأكله وَلَا لافساده وَلَا للتَّمَلُّك لَكِن للباس والتجمل والتوطئ وَنَحْو ذَلِك جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن عَارِية السِّلَاح لِيُقَاتل بِهِ أَو الدَّوَابّ لركوبها جَائِزَة وَكَذَلِكَ كل شَيْء يسْتَعْمل فِي أغراضه وَلَا يعْدم شخصه وَلَا يُغير وَلَا شَيْء مِمَّا خرج مِنْهُ لَكِن
_________________
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٦: الاتفاق إنما هو في قرض المثليات: المكيل والموزون، وأما ما سوى ذلك، فأبو حنيفة لا يُجَوِّزُ قرضَه؛ لأن موجب القرض المثل، ولا مثل له عنده، فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان.
[ ٩٤ ]
كَالدَّارِ للسُّكْنَى والعرصة يَبْنِي فِيهَا وَمَا أشبه ذَلِك جَائِز إذا كَانَ الْمُعير وَالْمُسْتَعِير حُرَّيْنِ عاقلين بالغين
وَأَجْمعُوا أَن الْمُسْتَعِير إذا تعدى فِي الْعَارِية فانه ضَامِن لما تعدى فِيهِ مِنْهَا مِمَّا بَاشر افساده بِنَفسِهِ