١٠- وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف فيقول كما جاء في تعليم الرسول ﷺ: "اللهم محلي حيث حبستني" ٢، فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل من حجة أو عمرته وليس عليه دم وحج من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضائها.
١١- للإحرام صلاة تخصه لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه، فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله ﷺ حيث أحرم بعد صلاة الظهر.
_________________
(١) ٢ متفق عليه. انظر صحيح أبي داود "١٥٥٧".
[ ١٥ ]