وقال بعضهم: إن تجويز الوضوء بالماء المغصوب يؤدي إلى إتلافه، وما يؤدي
_________________
(١) أنوار البروق (٢/ ٩٩).
[ ١ / ٧٢ ]
إلى إتلاف مال الغير ينبغي أن يحكم ببطلانه، بخلاف الصلاة في المكان المغصوب، والثوب المغصوب، فإنه لا يؤدي إلى إتلاف المغصوب.
• وأجيب:
بأن الحكم ببطلان الطهارة لن يرفع تلف الماء، ولا يجمع له بين الضمان وبطلان الطهارة، فيطالب بضمان ما أتلف، وتصح طهارته به.