لقَد قُلنا سابِقًا: إنَّ الجدَّ معَ الإِخوةِ لا يَنْزِلُ نَصيبُه عَنْ السُّدسِ، فلَو أنَّه لَم يَبقَ بعدَ أَصحابِ الفُروضِ إلَّا السُّدسُ لأخَذَه الجَدُّ، وسقَطَ الإِخوةُ. وصُورةُ ذلك: بِنتانِ وأمٌّ وجدٌّ وأخٌ.
ففِي هذه الصُّورةِ تَأخذُ البِنتانِ الثُّلثَينِ، وتَأخذُ الأمُّ السُّدسَ، ويَأخذُ الجَدُّ السُّدسَ الباقِي، ويَسقطُ الأَخُ.
ولَو بقِيَ بعدَ أَصحابِ الفُروضِ أَقلُّ مِنْ السُّدسِ، أخَذَ الجَدُّ أيضًا السُّدسَ اسمًا، وتَعولُ المُسأَلةُ، وصُورةُ ذلك:
زَوجٌ وبِنتانِ وجدٌّ وأخٌ.
[ ٢٤ / ٥٨٤ ]
فللزَّوجِ الرُّبعُ، ولِلبِنتَينِ الثُّلثانِ، ويَبقَى بعدَهما أَقلُّ مِنْ السُّدسِ، فيَأخذُ الجَدُّ سُدسَه عائِلًا، كما يَأخذُ كلُّ واحِدٍ مِنْ أَصحابِ الفُروضِ فَرضَه عائِلًا.
وهُو زِيادَةٌ في سِهامِ أَصلِ المَسأَلةِ، ولكِنْ يَلزمُ منه نَقصٌ في نَصيبِ كلِّ وارِثٍ.
فإِذا لَم يَبقَ شَيءٌ مِنْ التَّركةِ بعدَ أَصحابِ الفُروضِ، فُرضَ أيضًا للجدِّ سُدسُ التَّركةِ، وتَعولُ المَسأَلةُ، ويَسقطُ الأخُ.
وصُورةُ ذلك: بِنتانِ وَزوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأخٌ.
فللبِنتَينِ الثُّلثانِ، وللزَّوجِ الرُّبعُ، وللأُمِّ السُّدسُ، وَللجدِّ السُّدسُ، وليسَ للأخِ شَيءٌ، والمَسأَلةُ أيضًا عَائلَةٌ، فيَأخذُ كلُّ وارِثٍ نَصيبَه مِنْ المَسألةِ عائِلًا أيضًا.