لو اجتمَعَ كلُّ الرِّجالِ فقط -ولا يَكونُ إلا والمَيتُ أُنثى- ورِثَ منهم ثَلاثةٌ، وهُم: (الأَبُ، والابنُ، والزَّوجُ فقط)؛ لأنَّهم لا يُحجَبونَ حَجبَ حِرمانٍ بحالٍ، ومَن بَقيَ مَحجوبٌ بالإِجماعِ؛ فابنُ الابنِ بالابنِ، والجَدُّ بالأَبِ، والباقي مَحجوبٌ بكلٍّ منهما أو بالابنِ.
والمُجمَعُ على تَوريثِهن من الإِناثِ بطَريقِ الاختِصارِ سَبعٌ:
١ - الابنةُ: لقَولِه تَعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١].
٢ - وابنةُ الابنِ وإنْ سفَلَت.
٣ - والأُمُّ: لقَولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].
_________________
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدم.
[ ٢٤ / ٥٢١ ]
٤ - والجَدةُ: لحَديثِ عُبادةَ بنِ الصامِتِ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضى للجَدتَينِ من المِيراثِ بالسُّدسِ بينَهما» (^١).
٥ - والأُختُ: لقَولِه تَعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].
٦ - والزَّوجةُ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢].
٧ - ومَولاةُ النِّعمةِ: لحَديثِ ابنِ عُمرَ ﵄ مَرفوعًا: «الوَلاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ» (^٢).
وأمَّا بطَريقِ البَسطِ فعَشرةٌ: البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدةُ من قِبَلِها، والجَدةُ من الأَبِ، والأُختُ الشَّقيقةُ، والأُختُ للأَبِ، والأَخت للأُمِّ، والزَّوجةُ، والمُعتِقةُ، ومَن عدا هؤلاء مِنْ الإِناثِ فمِن ذَوي الأَرحامِ.