يدعو الإمام جهرًا، وقد نقل الحافظ الاتفاق على ذلك في «فتح الباري» (٢/ ٤٩١) ويؤمن من خلفه كما في حديث ابن عباس - ﵄ -، وتقدم، ويرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم، وقد صح هذا عن عمر، أخرجه البيهقي وصححه البخاري في جزء رفع اليدين.
وبعد الدعاء لا يمسح الإمام وجهه ولا المأمومون وجوههم، وهكذا في كل الدعاء، وأحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ضعاف لا تقوم بها حجة
[ ٤ / ٧٦ ]
والأحاديث الصحيحة المتواترة في رفع اليدين ليس فيها مسح الوجه فلا يشرع هذا بل هو من البدع.