[٦٧/ ١]- وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن من زنا المرأة لا يبطل نكاح
[ ٨٠ ]
زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري ﵁، وإبراهيم النخعي ﵁، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها عنها.
[٦٨/ ٢]- وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: لا يُحَرّم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصّه/ من ثدي.
[ ٨١ ]
[٣٩/ ٣]-وأجمعوا أنه من أقر في امرأته أنه أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة، ففرق بينهما، ثم قال: وهمت وأخطأت وكذبت فيما ذكرت، لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدا، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه صدقه استحسانا.
[٧٠/ ٤]- وأجمعوا أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي لها لو كان ميتا أن يتولاه لها، إلا زفر بن الهذيل ﵁ فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبدًا.
[ ٨٢ ]
[٧١/ ٥]-وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها إلا عبدالله بن شبرمة ﵁، فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال.
[ ٨٣ ]
[٧٢/ ٦]-وأجمعوا أن الوكالة بالنكاح مبيحة للموكّل بالنكاح أن يعقده، وأن الأحسن والأحوط له الإشهاد على المرأة/ بالوكالة، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: لا يجوز له عقدة لها إلا أن تكون المرأة أشهدت له على ذلك شاهدين.
[٧٣/ ٧]- وأجمعوا أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي أو وليتي فلانة بألف درهم إن جئتني بعبدي الآبق إلى شهرين، وأشهد على ذلك شهودًا،
[ ٨٤ ]
ثم جاءه فيا ذكر قبل مضي الشهرين، أن تلك عدة إن وفَى بها فحسن وإلا لم يجبر عليها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل.
[٧٤/ ٨]-وأجمعوا أن من تزوج من المسلين امرأة حربية، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها.
[٧٥/ ٨]- وأجمعوا أن من تزوج من المريض من الصحيحة أو المريضة، أو تزويج المريضة/ من المريض أو الصحيح جائز، إلا مالكا ﵁ أبطله.
[ ٨٥ ]
[٧٦/ ١٠]- وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية إلا عبدالله بن وهب ﵁، فإنه وافق في الأول وخالف في الثاني، فجعل المسلم ولي ابنته الذمية.
[٧٧/ ١١]- وأجممعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها-وتلك
[ ٨٦ ]
المتعة المنهي عنها- أن ذلك لا يلزمه بعد مضي الأجل، إلا زفر بن الهذيل ﵁، فإنه جعله نكاحًا صحيحا إذا حضره شاهدان ذوا عدل.
[٧٨/ ١٢]- وأجمعوا أن من تزوج امرأة من غير صداق ذكره أن النكاح
[ ٨٧ ]
ثابت عليه، دخل بها عليه أو لم يدخل، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها.
[٧٩/ ١٣]- وأجمعوا أن الزوجة إذا أباحث للزوج/ الدخول عليها قبل
[ ٨٨ ]
قبضها عاجل الصداق، ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه، لم يكن لها ذلك وأجبرت على المقام بعده، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه جعله من حقها.
[٨٠/ ١٤]- وأجمع الصحابة ﵃ أن الرجل إذا خلا بزوجته،
[ ٨٩ ]
وأغلق بابًا، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.
[٨٢/ ١٦]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط
[ ٩٠ ]
فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه جعله على الأب دون الابن.
[٨٣/ ١٧]- وأجمعوا أن المولى إذا خلى بين أمته وزوجها حتى بوّأهما بيتا فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة على المولى.
[ ٩١ ]