] ١٦٦/ ١ [- وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفى مؤنة
[ ١٦١ ]
العدو منهم أباح لمن سواه التخلف ما كان على كفايته، إلا عبيد الله بن الحسن ﵁، فإنه قال: هو متطوع.
] ١٦٧/ ٢ [- وأجمعوا أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله
[ ١٦٢ ]
العدو، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه أباح ذلك، وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها، فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله فيها مخافة أن يناله العدو منهم.
] ١٦٨/ ٣ [- وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فَانٍ من العدو، ولا امرأة، ولا
[ ١٦٣ ]
راهب ولا مقعد، ولا أعمى، ولا معتوه إذا/ كان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال-في إحدى روايتين عنه-: لا بأس بقتلهم جميعًا على كل أحوالهم.
] ١٦٩/ ٤ [- وأجمعوا أن ما أفاء الله على الإمام من أموال العدو بلا خيل
[ ١٦٤ ]
ولا ركاب لمن جعله الله له بقوله ﷿: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾، بِحَسَبِ إخرَاجِهِ منه، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: تخمس كما تخمس الغنائم.
[ ١٦٥ ]
[١٧٠/ ٥]- وأجمعوا على إباحة قسم الغنائم في دار الحرب، بل استحبوا
[ ١٦٦ ]
ذلك، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها/ إلى دار من دور الإسلام.
] ١٧١/ ٦ [- وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم له، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء.
] ١٧٢/ ٧ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسه ملها كسهم الرجل.
] ١٧٣/ ٨ [- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يرضخ له.
] ١٧٤/ ٩ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ
[ ١٦٧ ]
له إذا كان مراهقًا وإن لم يبلغ، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.
] ١٧٥/ ١٠ [- وأجمعوا أنه يسهم للفارس سهم ولفرسه/ سهمان، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: سهم له وآخر لفرسه.
[ ١٦٩ ]
] ١٧٦/ ١١ [- وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
[ ١٧٠ ]
] ١٧٧/ ١٢ [- وأجمعوا أن العدو إذا أسروا عبدًا لرجل منا، ثم ظفرنا به،
[ ١٧١ ]
ولم يأت صاحبه حتى قسم، أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع ذلك أم لا؟ - إلا مالكًا ﵁، فإنه قال -في إحدى روايتين عنه-: لا سبيل له عليه بعد القسمة.
] ١٧٨/ ١٣ [- وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضًا لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: تكون فيئًا.
[ ١٧٢ ]
] ١٧٩/ ١٤ [- وأجمعوا/ أن المرتد إذا تاب لم يقتل، إلا الحسن البصري ﵁، فإنه قال: يقتل وإن تاب.
[ ١٧٣ ]
] ١٨٠/ ١٥ [- وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب لا لتجارة ولا لعبد لم يكن بذلك مرتدًا، -وإن كان مسيئًا في لحاقه بهم- إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: هو به مرتد.
] ١٨١/ ١٦ [- وأجمع الصحابة أن من ظفر به من أهل الردة في حال القتال حِلٌّ لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
[ ١٧٤ ]
] ١٨٢/ ١٧ [- وأجمع الصحابة أيضًا أن كراع أهل البغي وسلاحهم
[ ١٧٥ ]
على ملكهم، لا نَغْنَمُهُ عليهم - وإن ظفرنا به في الحرب- وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
] ١٨٣/ ١٨ [- وأجمعوا أن الجزية واجبة على الفقير من أهل الذمة إذا
[ ١٧٦ ]
كان حرًا، إلا الشافعي ﵁، فإنه أسقطها عنه.
] ١٨٤/ ١٩ [- وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية/ لم تؤخذ منه جزية لما
[ ١٧٧ ]
مضى قبل موته، إلا الشافعي ﵁، فإنه أخذها من ماله.
] ١٨٥/ ٢٠ [- وأجمعوا أن (من) لم يؤد الجزية من أهل الذمة حتى
[ ١٧٨ ]
مضت السنة ودخلت أخرى، أُخِذَ بها للسنة الماضية، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه أسقطها عنه بدخول الثانية.
] ١٨٦/ ٢١ [- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا له كتابيًا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا جزية عليه.
] ١٨٧/ ٢٢ [- وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي-وإن كان إنما دان بدينه
[ ١٧٩ ]
بعد نزول الفرقان - إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان.
[ ١٨٠ ]