] ١٨٨/ ١ [- وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا ابن أبي ليلى ﵁، فإنه قال: تضرب قائمة.
] ١٨٩/ ٢ [- وأجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائمًا.
[ ١٨١ ]
] ١٩٠/ ٣ [- وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحدًا في المسجد، إلا ابن أبي ليلى ﵁ فإنه أباحه وفعله.
[ ١٨٢ ]
] ١٩١/ ٤ [- وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن
[ ١٨٣ ]
كذبه فيه مولاه-، إلا عمرو بن دينار وزفر بن الهذيل ﵄، فإنهما قالا: إن كذبه فيه مولاه لم يُحَدّ إلا ببينة.
] ١٩٢/ ٥ [- وأجمعوا أن من وطئ جارية لامرأته وقال: ظننتها تحل، لما
[ ١٨٤ ]
بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد بذلك، إلا زفر بن الهذيل ﵁، فإنه قال: يحد بذلك.
] ١٩٣/ ٦ [- وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مُخَنَّث، وحلف ما أراد
[ ١٨٥ ]
قذفًا، لم يُحَدّ وعُزِّر/، إلا أبا حنيفة ﵁، قال: يحد له بذلك.
[ ١٨٦ ]
] ١٩٤/ ٧ [- وأجمعوا عن سُنةٍ أن ذا الهيئة في حسبه ودينه، إذا أتى
[ ١٨٧ ]
ما يوجب عليه التغرير، ولا يبلغ حدًا واجبًا، ولم يكن له خلقًا، أنه يقال ويعفى عنه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: يُعزَّر ولا يقال.
[ ١٨٨ ]
[١٩٥/ ٨]- وأجمعوا أن العبد إذا قذف حرًا، ثم ارتد ولحق بدار الحرب، فسبي فصار عبدًا حرًا جميعًا، (أنه لا يحد في) ذلك القذف، إلا مالكًا ﵁.
[١٩٦/ ٩]- وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف، لم يسعه - فيما
[ ١٨٩ ]
بينه وبين الله- مطالبة القاذف بالحد في ذلك، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ذلك واسع له.
[١٩٧/ ١٠]- وأجمعوا أن من قذف ميتًا، فجاء غريب لا قرابة بينه وبينه، يطلب أن يحده لذلك الميت، لم يحد له، إلا ابن صالح ﵁/، فإنه قال: يحد، وللناس جميعًا أن يطالبوا بذلك للميت.
[ ١٩٠ ]
[١٩٨/ ١١]- وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحد لها، وإنما الاختلاف في قوله للرجل: يا زانية، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا حد على واحد منهما.
[ ١٩١ ]
[١٩٩/ ١٢]- وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلًا ومعه متاع، فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان، وليس بمعروف بالانقطاع إلى فلان بذلك، أو كان معروفًا بذلك، أنه لا يحد له لذلك، إلا ما لكًا ﵁، فإنه قال: إن لم يكن معروفًا بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة.
[٢٠٠/ ١٣]- وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه
[ ١٩٢ ]
وحده، لا أكثر منه، لم يقطع واحد منهم، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: يقطعون جميًعا/ فيه.
[٢٠١/ ١٤]- وأجمعوا أن من سرق ولا يمين له- لأنها ذهبت في قصاص،
[ ١٩٣ ]
أو من السماء - قطعت رجله اليسرى، إلا مالكًا ﵁، فإن قال: تقطع يده اليسرى.
[٢٠٣/ ١٥]- وأجمعوا أن الرجل إذا كان يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا إذا سرق في حال جنونه لم يقطع، وإذا سرق في حال إفاقته قطع، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حاليه جميعًا.
[ ١٩٤ ]
[٢٠٣/ ١٦]- وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه، أو زوج
[ ١٩٥ ]
مولاته، من بيت أذن له في دخوله، أو لم يأذنا له فيه لم يقطع، إلا مالكًا ﵁، وقد روي مثله عن الشافعي، أنه إن أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم يأذنا له فيه قطع.
[٢٠٤/ ١٧]- وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع يقطع، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا يقطع فيه.
[٢٠٥/ ١٨]- وأجمعوا أن من صَرّ دراهمه من داخل كمه، فَطَرَّهَا رجل،
[ ١٩٦ ]
قُطِعَ، كما يقطع فيه لو صَرَّها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صَرِّ منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي ﵁، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصَّرُّ من داخل الكم. إ
[٢٠٦/ ١٩]- وأجمعوا أن من سرق متاعًا قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضًا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانيًا استحسانًا.
[ ١٩٧ ]
[٢٠٧/ ٢٠]- وأجمعوا أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه، وهو
[ ١٩٨ ]
منكر، لم يحبس لذلك، ولم يتهدد بالضرب، وإن كان متهمًا بالسرقات، إلا الليث ﵁/، فإنه قال: يحبس، ويتهدد، ولا يبسط عليه العذاب جدًا.
[ ١٩٩ ]
[٢٠٨/ ٢١]- وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله، أن النباش يقطع.
[ ٢٠٠ ]
[٢٠٩/ ٢٢]- وأجمع الصحابة أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم.
[ ٢٠١ ]
[٢١٠/ ٢٣]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قَبِلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
[٢١١/ ٢٤]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا
[ ٢٠٣ ]
ببينة عليه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ما يتلوم الإمام، فإن جاءه طالب وإلا دفعه إلى المدعي وضَمَّنَه إياه، لئلا يجيء له مستحق غيره.
[٢١٢/ ٢٥]- وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حُدَّ في شربه ثم تاب وأصلح قبلت شهادته، إلا الأوزاعي / وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبدًا وإن تاب.
* * *
[ ٢٠٤ ]