[٢٦٦\ ١]-وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئًا إلى صانع ليصنعه له\ (باطلًا [٤٣\أ]
[ ٢٥٥ ]
ومعروفًا) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه.
[٢٦٧\ ٢]- وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك.
[ ٢٥٧ ]
[٢٦٨\ ٣]- وأجمعوا أن الإجارة في ضراب الفحل لا تجوز، إلا مالكًا،
[ ٢٥٨ ]
فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت الأجارة.
[٢٦٩\ ٤]-وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته
[ ٢٥٩ ]
فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكًا، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ماحمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه.
[٢٧٠\ ٥]- وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئرًا إجارة صحيحة، ثم
[ ٢٦٠ ]
أرادت\ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها فسخها.
[٢٧١\ ٦]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلًا إلى مدة ذكرها، أن
[ ٢٦١ ]
الإجارة باطلة، إلا عثمان بن الليثي، فإنه أجازها، وأمره أن ينزله منزلًا-أي منزل شاء-يسعه، كمنزل الغرباء في الحانات وأشباهها.
[٢٧٢\ ٧]- وأجمعوا أن غاصبًا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة،
[ ٢٦٢ ]
أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردّها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.
[٢٧٣\ ٨]- وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار،
[ ٢٦٣ ]
أو تلك الدابة، ولا العبد، طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم، فإنه قال-على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان، وهو يقدر على ان يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه، فتركه، فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من مدة الإجارة له لازمة.
[٢٧٤\ ٩]-وأجمعوا على استئجار الرجل جزءًا معروفًا من دار بعينها له جائزة، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا يجوز.
[٢٧٥\ ١٠]- وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز أيضًا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجوز.
[ ٢٦٤ ]
[٢٧٦\ ١١]-وأجمعوا أن من استأجر بأكثر من الذي دفع، في الموضع
[ ٢٦٥ ]
الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال: الفضل للمؤاجر الأول.
[٢٧٧\ ١٢]- وأجمعوا\ أن إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير
[ ٢٦٦ ]
والعروض التي ليست مما يخرج من الأرض، مدة معلومة، للزرع (جائز)، إلا طاووسًا، فإنه قال: ذلك غير جائز.
[ ٢٦٧ ]