[٢٨٥/ ١]- وأجمع الفقهاء أن من وكل رجلًا يبيع عبدًا له، فباعه بثمن
[ ٢٧٦ ]
لا يتغابن الناس فيه، كَأَنْ يسوى ألفًا فباعه بمائة، أن البيع غير لازم للموكل إلاَّ أن يشاء، إلاَّ أبا حنيفة ﵁/ فإنه ألزمه إياه.
[٢٨٦/ ٢]- وأجمعوا أن من وكل رجلًا يبتاع له أمة، ولم يقل أطؤها، ولا تخدمني، فاشترى له أمة، أو اشترى له عبدًا على ما ذكره أو اشترى له أباه، أو ابنه -والوكيل بينهما- من النسب، أن الشراء لازم وقد عتق بالرحم، إلاَّ الليث فإنه قال: يبتاع، فإن نقص ثمنه على ما دفع لم يرجع به الموكِّلُ أبدًا.
[ ٢٧٧ ]
[٢٨٧/ ٣]- وأجمعوا أن من وكل رجلًا يقبض دينه على فلان، فقال: قد قبضته وضاع مني، أن القول قولهـ إلاَّ مالكًا فإنه قال: لا يصدق إلاَّ بالبينة على ذلك.
[ ٢٧٨ ]