[٢٩٢/ ١]- وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس - وإن
[ ٢٨٢ ]
لم يكن معه مال- وإنما الاختلاف/ بعدهم، وقال الشافعي: لا تجوز الكفالة بالنفس.
[ ٢٨٣ ]
[٢٩٣/ ٢]- وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة -وإن لم يخلفوا وفاءها-، إلاَّ أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلاَّ بمقدار ما خلفوا ديونهم.
[٢٩٤/ ٣]- وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلًا بعد كفيل أنه
[ ٢٨٤ ]
لا يكون أخذه الثاني براءة للأول، إلاَّ ابن أبي ليلى، فإنه جعلها براءة للكفيل الأول.
[ ٢٨٥ ]